للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث / الرقم المسلسل:

كان يزور مارية، فوجد مجبوبا (١).

ثم قال (٢): رواه يحيى بن سعيد القطان، عن الثوري، عن محمد بن عمر بن علي بن أبي طالب، عن جده علي.

وأسنده أبو نعيم، عن الثوري، عن محمد بن عمر بن علي، عن أبيه، عن جده. واختلف عن أبي نعيم، والمرسل أصح.

كذا أورد رواية يحيى بن سعيد وأبي نعيم، عن الثوري ولم يعزهما، ولا أعرف موقعهما (٣).

٢٠٩٠ - وذكر (٤) من طريق النسائي (٥)، عن عكرمة بن خالد المخزومي المكي،


= المختارة على الصحيح.
وقوله في الحديث: «كالسكة» السكة: الحديدة تضرب عليها الدراهم. ينظر: النهاية في غريب الحديث (٢/ ٣٨٤).
(١) المجبوب: مقطوع الذكر. النهاية في غريب الحديث (١/ ٢٣٣).
(٢) عبد الحق في الأحكام الوسطى (٣/ ٣٤٣).
(٣) ينظر: ما تقدم في تخريج هذا الحديث، فقد ذكرت فيه رواية أبي نعيم ومن أخرجها.
(٤) بيان الوهم والإيهام (٥/ ٤٠٤) الحديث رقم: (٢٥٧١)، وذكره في (٥/ ٥٥٧) الحديث رقم: (٢٧٨٤)، وهو في الأحكام الوسطى (٣/ ٣٤٥).
(٥) النسائي في السنن الصغرى، كتاب البيوع، باب الرجل يبيع السلعة فيستحقها مستحق (٧) (٣١٣) الحديث رقم: (٤٦٨٠)، وفي السنن الكبرى، كتاب البيوع، باب الرجل يبيع السلعة فيستحقها مستحق عليه (٦/ ٨٥) الحديث رقم: (٦٢٣٢)، من طريق عبد الرزاق الصنعاني، عن ابن جريج، قال: ولقد أخبرني عكرمة بن خالد، أن أسيد بن ظهير الأنصاري، ثم أحد بني حارثة أخبره، أنه كان عاملا على اليمامة، وأن مروان كتب إليه، أن معاوية كتب إليه: أن أيما رجل سرق منه سرقة، فهو أحق بها حيث وجدها، ثم كتب بذلك مروان إلي، فكتبت إلى مروان: أن النبي «قضى بأنه إذا كان الذي ابتاعها من الذي سرقها غير متهم، يخير سيدها، فإن شاء أخذ الذي سرق منه بثمنها، وإن شاء اتبع سارقه، ثم قضى بذلك أبو بكر وعمر وعثمان»، الحديث.
وهو في مصنف عبد الرزاق، كتاب اللقطة، باب في الرجل ينقب البيت ويؤخذ منه المتاع (١٠/ ٢٠٠) الحديث رقم: (١٨٨٢٩)، عن ابن جريج، به.
وأخرجه أبو نعيم في معرفة الصحابة (١/ ٢٦٣) الحديث رقم: (٨٩١)، من طريق عبد الرزاق، به. وأخرجه أبو داود في المراسيل (ص ١٧٤ - ١٧٥) الحديث رقم: (١٩٢)، من طريق حماد بن مسعدة، والإمام أحمد في مسنده (٢٩/ ٥٠٧ - ٥٠٨) الحديث رقم: (١٧٩٨٦)، عن روح بن =

<<  <  ج: ص:  >  >>