براء مكسورة، وسعيد بضم السين -، وكذلك وقع في كتاب ابن أبي شيبة، و «سنن أبي داود»، وكذلك قيده الدارقطني (١).
٢٠٧٠ - وذكر (٢) من طريق أبي داود (٣)، عن أبي هريرة، عن النبي ﵇: «إذا استهل [المولود](٤) ورث».
وسكت عنه (٥)، ولم يبين أنه من رواية ابن إسحاق.
٢٠٧١ - وذكر (٦) من طريق البزار (٧)، من حديث محمد بن عبد الرحمن بن البيلماني، عن أبيه، عن ابن عمر، قال رسول الله ﷺ: «استهلال [الصبي](٨) العطاس».
ثم قال (٩): البيلماني ضعيف عندهم.
= وقد أخلت بها هذه النسخة. (١) تقدم توثيقه من عند الثلاثة؛ ابن أبي شيبة وأبي داود والدارقطني، إثناء تخريج الحديث في الموضع المشار إليه قريبا. (٢) بيان الوهم والإيهام (٤/ ٥١٦) الحديث رقم: (٢٠٨٢)، وهو في الأحكام الوسطى (٣/ ٣٣٥). (٣) سنن أبي داود، كتاب الفرائض، باب في المولود يستهل ثم يموت (٣/ ١٢٩) الحديث رقم: (٢٩٢٠)، من طريق محمد بن إسحاق، عن يزيد بن عبد الله بن قسيط، عن أبي هريرة، عن النبي ﷺ، قال؛ وذكره. وأخرجه البيهقي في سننه الكبرى، كتاب الفرائض، باب ميراث الحمل (٥/ ٤٢١) الحديث رقم: (١٢٤٨٥)، من طريق أبي داود، به. وهذا إسناد رجاله ثقات غير محمد بن إسحاق، فهو صدوق مدلس كما تقدم مرارا، وقد عنعن. ولكن للحديث شاهد من حديث جابر بن عبد الله ﵄، وهو الحديث المتقدم برقم: (٩٩٩)، وينظر الحديث المتقدم برقم: (١٤٨٤). وشاهد آخر من حديث أبي هريرة ﵁، وهو المتقدم برقم: (١٤٨٤). (٤) في النسخة الخطية: «الصبي»، والمثبت من بيان الوهم (٤/ ٥١٦)، وهو الموافق لما في سنن أبي داود. (٥) عبد الحق في الأحكام الوسطى (٣/ ٣٣٥). (٦) بيان الوهم والإيهام (٣/ ٥٤٤ - ٥٤٥) الحديث رقم: (١٣٢٣)، وذكره في (٣/ ٩٣) الحديث رقم: (٧٨٨)، وهو في الأحكام الوسطى (٣/ ٣٣٦). (٧) سلف الحديث بتمامه مع تخريجه والكلام عليه برقم: (٢٨٨). (٨) تصحف في النسخة الخطية إلى: (النبي)، تصويبه من بيان الوهم والإيهام (٣/ ٥٤٥). (٩) عبد الحق في الأحكام الوسطى (٣/ ٣٣٦).