عن عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جدّه، عن النبي ﷺ حديث:«ليس لقاتل مِنَ الميراث شيء».
ولم يقل (١) فيه إلا أن جماعة روته مرسلًا، عن عمرو بن شعيب، عن عمر (٢).
والحديث المذكور إنما رواه عن ابن جريج ويحيى بن سعيد: إسماعيل بن عياش، وهو يضعفه إذا روى عن غير الشاميين، فكان عليه أن يبيّن ذلك.
٢٠٦٧ - وذكر (٣) من طريق الدارقطني (٤)، عن أبي قرة، عن سفيان، عن
= عن أهل بلده، ولكنه ضعيف في روايته عن غيرهم، وهذه منها. كما اختلف في إسناده عن يحيى بن سعيد الأنصاري، فرواه عنه إسماعيل بن عياش، بالإسناد المذكور موصولًا. وخالفه علي بن مسهر، فقال: عن يحيى بن سعيد، عن عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن عمر، كذلك ذكر الدارقطني في علله (٢/ ١٠٨) الحديث رقم: (١٤٦) ورواه مالك بن أنس، فقال: عن يحيى بن سعيد، عن عمرو بن شعيب، أن عمر، قال: قال رسول الله ﷺ: «ليس للقاتل شيء»، أخرجه النسائي في الكبرى، بإثر رواية إسماعيل بن عياش برقم: (٦٣٣٤)، وهو منقطع بين عمرو بن شعيب وعمر بن الخطاب ﵁، ووافق مالكًا على ذلك جماعة منهم حماد بن سلمة، وأبو خالد الأحمر سليمان بن حيان، وهشيم بن بشير ويزيد بن هارون وغيرهم كما ذكر الدارقطني في علله، ثم قال: «والمرسل أولى بالصواب». لكن للحديث طريق أخرى، فقد أخرجه أبو داود في سننه، كتاب الديات، باب ديات الأعضاء (٤/ ١٨٩ - ١٩٠) الحديث رقم: (٤٥٦٤)، والبيهقي في سننه الكبرى، كتاب الفرائض، باب لا يرث القاتل (٦/ ٣٦٠) الحديث رقم: (١٢٢٤٠)، من طريق محمد بن راشد، حدثنا سليمان بن موسى، عن عمرو بن شعيب، بنحوه، وهو عند أبي داود مطولًا. وإسناده حسن، محمد بن راشد وسليمان بن موس، صدوقان، تقدمت ترجمتهما فيما علقته على الحديث رقم: (٤٧٦)، وعمرو بن شعيب وأبوه صدوقان أيضًا، تقدمت ترجمتهما مرارًا. وللحديث شواهد يصح بها، ذكرها الألباني في إرواء الغليل (٦/ ١١٨) تحت الحديث رقم: (١٦٧١) (١) عبد الحق في الأحكام الوسطى (٣/ ٣٣٣). (٢) تقدم تخريج هذه الرواية المرسلة أثناء تخريج هذا الحديث. (٣) بيان الوهم والإيهام (٢/ ٤١١) الحديث رقم: (٤١٩)، وذكره في (٥/ ٩٦) الحديث (٢٣٤٣)، وينظر فيه: (٢/ ٤٠٨) الحديث رقم: (٤١٤)، وهو في الأحكام الوسطى (٣/ ٣٣٣). (٤) سنن الدارقطني، كتاب الفرائض والسير وغير ذلك (٥/ ١٦٨) الحديث رقم: (٤١٤٤)، وكتاب عمر ﵁ إلى أبي موسى الأشعري، باب في المرأة تقتل إذا ارتدت (٥/ ٤٢٤ - ٤٢٥) الحديث =