وأبو محمّدٍ لم يَرَ في هذا الرجل القول بأنه شيخُ؛ فإنهم لم يقولوا ذلك فيما أعلمُ، وإنَّما رأى في كتاب ابن أبي حاتم (١) سؤال أبي محمد إياه وأبا زرعة عنه، فقالوا: هو شيخ لابن وهب.
فهذا شيء آخر، ليس هو الذي ذكر؛ فإنّ لفظة «شيخ» لفظة مصطلح عليها كما تقدم، فأما لفظة:«شيخ لفلان»؛ فإنه بمعنى آخر.
والمقصود أن تعلم أنَّ هذا الرجل لم تُنقل لنا عدالته.
ثم هو قد خالفه فيه عبد الرزاق، فرواه عن ابن جريج، فوقفه (٢) ولم يرفعه، فإذن إنما ترجّح الموقوف، لأنه عن ثقة والمرفوع عمَّن لا تُعلّم عدالته، فهذه علته.
٢٠٥٢ - وذكر (٣) من طريق الترمذي (٤)، حديث ابنتي سعد بن الربيع، في المواريث.
وصححه (٥) بتصحيح الترمذي، وهو من رواية عبد الله بن محمد بن عقيل، وقد تقدم ذكرنا له.
٢٠٥٣ - وذكر (٦) من طريق البخاري (٧)، حديث ابن مسعود «في ابنة، وابنة ابن، وأُخت».
(١) الجرح والتعديل (٨/ ٣٢) ترجمة رقم: (١٤٤). (٢) تقدم تخريج هذه الرواية الموقوفة أثناء تخريج هذا الحديث. (٣) بيان الوهم والإيهام (٤/ ٥١٥) الحديث رقم: (٢٠٧٩)، وذكره في (٤/ ١٠١) الحديث رقم: (١٥٤٢)، وهو في الأحكام الوسطى (٣/ ٣٢٧). (٤) سلف الحديث بتمامه مع تخريجه والكلام عليه برقم: (١٨٩). (٥) عبد الحق في الأحكام الوسطى (٣/ ٣٢٧). (٦) بيان الوهم والإيهام (٤/ ٥١٥) الحديث رقم: (٢٠٨٠)، (٤/ ٤٤٥) الحديث رقم: (٢٠١٧)، وذكره في وهو في الأحكام الوسطى (٣/ ٣٢٧). (٧) أخرجه البخاري، كتاب الفرائض، باب ميراث ابنة الابن مع بنت (٨/ ١٥١) الحديث رقم: (٦٧٣٦)، من طريق أبي قيس، سمعت هُزَيْلَ بْنَ شُرَحْبِيلَ، قَالَ: سُئِلَ أَبُو مُوسَى عَنْ بِنْتِ وَابْنَةِ ابْنِ وَأُخْتِ؟ فَقَالَ: لِلْبِنْتِ النِّصْفُ، وَلِلْأُخْتِ النِّصْفُ، وَأْتِ ابْنَ مَسْعُودٍ، فَسَيُتَابِعُنِي، فَسُئِلَ ابْنُ مَسْعُودٍ، وَأُخْبِرَ بِقَوْلِ أَبِي مُوسَى فَقَالَ: لَقَدْ ضَلَلْتُ إِذًا وَمَا أَنَا مِنَ الْمُهْتَدِينَ، أَقْضِي فِيهَا بِمَا قَضَى النَّبِيُّ ﷺ: «لِلابْنَةِ النِّصْفُ، وَلِابْنَةِ ابْنِ السُّدُسُ تَكْمِلَةَ الثُّلُثَيْنِ، وَمَا بَقِيَ فَلِلْأُخْتِ» فَأَتَيْنَا أَبَا مُوسَى، فَأَخْبَرْنَاهُ بِقَوْلِ ابْنِ مَسْعُودٍ، فَقَالَ: لَا تَسْأَلُونِي مَا دَامَ هَذَا الحَبْرُ فِيكُمْ.=