المهتدي بالله، حدثنا محمّد بن عمرو بن خالدٍ، حدَّثنا أبي، عن يونس بن راشد، عن عطاء الخراساني، عن عكرمة، عن ابن عبّاسٍ، قال رسول الله ﷺ:«لا تجوز لوارث وَصِيةٌ إِلَّا أَنْ يشاء الورثة».
يونس بن راشد قاضي خُراسان، قال أبو زرعة: لا بأس به (١).
وقال البخاري: كان مُرجنًا (٢). زاد النسوي: وكان داعيًا (٣).
وعمرو بن خالد الحَرّاني روى عنه البخاري، فيمَنْ رَوى عنه (٤).
وأما ابنه محمّد؛ فيكنى أبا عُلاثة، حدَّث عن أبيه، وغيره، وكان ثقةً، قاله ابنُ يونس في تاريخ المصريين (٥)، قال: وقد رأيته. وذكر وفاته سنة اثنتين وسبعين ومئتين (٦).
٢٠٤٦ - وذكر (٧) من طريق أبي داود (٨) عن عائشةَ، عن النبي ﷺ قال: «يُرَدُّ
(١) الجرح والتعديل (٩/ ٢٣٩) ترجمة رقم: (١٠٠٣). (٢) التاريخ الكبير (٨/ ٤١٢) ترجمة رقم: (٣٥٢٧). (٣) ذكره عنه البخاري في التاريخ الكبير للبخاري (٨/ ٤١٢) ترجمة رقم: (٣٥٢٧)، والذهبي في ميزان الاعتدال (٤/ ٤٨١) ترجمة رقم: (٩٩٠٤). (٤) روى له البخاري وابن ماجه، وقال عنه الحافظ: «ثقة». ينظر: تقريب التهذيب (ص ٤٢٠) ترجمة رقم: (٥٠٢٠). (٥) (١/ ٤٥٩) ترجمة رقم: (١٢٥٠)، وليس في المطبوع منه قوله: «وكان ثقةً». (٦) كذا في النسخة الخطية: اثنتين وسبعين ومئتين، تبعًا لما في بيان الوهم والإيهام (٣/ ٥٣٥)، وفي تاريخ المصريين (١/ ٤٥٩) ترجمة رقم: (١٢٥٠): «اثنتين وتسعين ومئتين»، وبهذا قيَّد وفاته الذهبي في تاريخ الإسلام (٦/ ١٠٤٠) ترجمة رقم: (٤٧٣)، فقال: «توفي سنة اثنتين وتسعين»؛ يعني: ومئتين. (٧) بيان الوهم والإيهام (٥/ ٤٠٢) الحديث رقم: (٢٥٦٩)، وهو في الأحكام الوسطى (٣/ ٣٢٢). (٨) في المراسيل، باب ما جاء في الهبة (ص ١٧٦) الحديث رقم: (١٩٤)، عن العباس بن وليد بن مَرْيَدٍ، حدثني أبي، عن الأوزاعي، قال: إنَّ الزهري حدثني، عن عروة، عن عائشة ﵂، عن النبي ﷺ، أنه قال، فذكره. وأخرجه ابن أبي حاتم في تفسيره (١/ ٣٠٢) الحديث رقم: (١٦١٨)، عن العباس بن وليد بن مَزْيَدٍ، به. قال أبو داود عقبه: «قال العبّاسُ: حدَّثنا به مرّةً، عن عروة، ومرّةً، عن عائشة، عن النبي ﷺ»، ثم قال أبو داود: «لا يصح هذا الحديث، لا يصح رفعه». وقال ابن أبي حاتم عقبه: «قال أبي: أخطأ الوليدُ بنُ مَرْيَدٍ في هذا الحديث، وهذا الكلام =