للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث / الرقم المسلسل:
مسار الصفحة الحالية:

عن جده، عن النبي ، وزاد: «فإذا استَردَّ الواهب فلْيُوَقَّفُ، فَلْيُعَرَّفْ بما استَردَّ، ثمَّ لِيُدْفَعْ إليه ما وَهَبَ».

ولم يذكر استثناء الوالد.

كذا أورده (١)، وقوله: «وزاد»، يُعطي المشاركة في قوله: «لا يَحِلُّ لأحدٍ أنْ يُعطيَ عَطيةً فيرجِعَ فيها»، وهذا ليس له ذكر في حديث عمرو بن شعيب، ولم يَكْفِ تحرزه بقوله: «ولم يذكر استثناء الوالد»، فإنه غاية ما يخرج به قوله: «إلا الوالد فيما يعطي ولده».

ونص حديث عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده، هو هذا: عن رسول الله قال: «مَثَل الذي يَسْتَرِدُّ ما وَهَبَ كَمَثَلِ الكَلْبِ يقيء فيأكل قيتَهُ، فإذا استَردَّ الواهب فلْيُوَقَّفْ، فَلْيُعرَّف ما استَردَّ، ثُمَّ لِيُدْفَعْ إليه ما وَهَبَ».

رواه عن عمرو، أسامة بن زيد، وهو مختلفُ فيه (٢)، وأظنُّ الذي جَعَلَ أبا محمّدٍ شَرَكَ بين الحديثين بعَطْفِ أحدهما على الآخر، هو كونهما من رواية عمرو بن شعيب؛ فإنَّ الأَوَّلَ يرويه عمرُو بنُ شُعيب، قال: حدثني طاووس، عن ابنِ عمر وابن عبّاس (٣)، فاعلم ذلك.

٢٠١٨ - وذكر (٤) من طريقه (٥) أيضًا، حديث ابن عمر في أنَّ «مَنْ وَهَبَ هِبَةً، فهو أحق بها ما لم يَتُبْ».


= كتاب الهبة، باب رجوع الوالد فيما يعطي ولده (٦/ ١٧٨) الحديث رقم: (٦٤٨٣)، كلاهما من طريق عامر بن عبد الواحد الأحول، عن عمرو بن شعيب، بهذا الإسناد، به مختصرا. وعامر بن عبد الواحد الأحول وثقه أبو حاتم الرازي، وأخرج له مسلم في صحيحه، كما في تهذيب الكمال (١٤/ ٦٦ - ٦٧) ترجمة رقم: (٣٠٥٤)، وقال الحافظ في التقريب (ص ٢٨٨) ترجمة رقم: (٣١٠٣). «صدوق يخطئ».
(١) عبد الحق في الأحكام الوسطى (٣/ ٣١٣).
(٢) تقدم تفصيل ترجمة أسامة بن زيد الليثي عند الحديث رقم: (١٢٢).
(٣) قد ذكر الدارقطني في علله (٤٤١/ ١٢) الحديث رقم: (٢٨٧٧)، والاختلاف فيه على عمرو بن شعيب، فذكر رواية حسين المعلم ورواية عامر الأحول، ثم قال: «ولعل الإسنادين محفوظان».
(٤) بيان الوهم والإيهام (٣/ ١٣٥) الحديث رقم: (٨٣٤)، وذكره في (٥/ ٤٤١) الحديث رقم: (٢٦١٩)، وهو في الأحكام الوسطى (٣/ ٣١٣).
(٥) كذا في النسخة الخطية: «من طريقه»؛ أي: من طريق أبي داود كما في الحديث السابق، =

<<  <  ج: ص:  >  >>