وقال ابن معين: ليس به بأس (٢)؛ فلأجل الاختلاف فيه لم يُصحّحه.
١٩٤٥ - وذكر (٣) من طريق أبي داود، حديث عليّ في «التفريق (٤) بين الجارية ووَلَدِهَا في البيع» (٥).
(١) العلل ومعرفة الرجال، لعبد الله بن أحمد (٢/ ١١٦) رقم: (٤٤٨٢). (٢) تاريخ ابن معين رواية عثمان الدارمي (ص ٩١) رقم (٢٣٩)، وتهذيب الكمال (٧/ ٤٨٩) ترجمة رقم: (١٥٨٥). (٣) بيان الوهم والإيهام (٥/ ٣٩٥) الحديث رقم: (٢٥٦٤)، وذكره في (٢/ ٣٢٣) الحديث رقم: (٣١٢)، وهو في الأحكام الوسطى (٣/ ٢٦٢). (٤) قوله: «طريق أبي داود حديث عليّ في التفريق جاء بدلا منه في مطبوع بيان الوهم والإيهام (٥/ ٣٩٥) بين حاصرتين، ما نصه: طريق الترمذي حديث عن أبي أيوب، أن النبي ﷺ، قال: مَنْ فرق»، وقال محقّقه: «أنه ممحو من (ت) منه قدر سطرين، وأنه أتمه جله من الأحكام الوسطى، ومن السياق»، والمثبت من النسخة الخطية، وهو الموافق لما في الأحكام الوسطى (٣/ ٢٦٢)، فإنّ عبد الحق الإشبيلي قد عزاه لأبي داود، وليس للترمذي. (٥) سنن أبي داود، كتاب الجهاد، باب في التفريق بين السبي (٣/ ٦٣ - ٦٤) الحديث رقم: (٢٦٩٦)، من طريق عبد السلام بن حرب، عن يزيد بن عبد الرحمن (هو الدالاني)، عن الحكم (هو ابن عتيبة)، عن ميمون بن أبي شبيب عن عليّ أنه فرق بين جارية ووَلَدِها، «فنهاه النبي ﷺ، عن ذلك، ورد البيع». وأخرجه الدارقطني في السُّنن، كتاب المُكاتب (٥/ ٢٤٠) الحديث رقم: (٤٢٥٥)، والحاكم في المستدرك، كتاب البيوع (٢/ ١٣٦) الحديث رقم: (٢٥٧٥)، كلاهما من طريق عبد السلام بن حرب، به. وهذا إسناد ضعيف لانقطاعه، فقد قال أبو داود بإثره: «ميمون لم يُدرك عليا، قُتل بالجماجم، والجماجم سنة ثلاث وثمانين». وأخرجه الترمذي في سننه كتاب البيوع، باب ما جاء في كراهية أن يُفرّق بين الأخوين أو بين الوالدة وولدها في البيع (٣/ ٥٧٢ - ٥٧٣) الحديث رقم: (١٢٨٤)، وابن ماجه في سننه، كتاب التجارات، باب النهي عن التفريق بين السبي (٢/ ٧٥٥) الحديث رقم: (٢٤٢٩)، والإمام أحمد في مسنده (٢/ ١٨١) الحديث رقم: (٨٠٠)، ثلاثتهم من طريق حماد بن سلمة، عن الحجاج بن أرطاة عن الحكم بن عتيبة، عن ميمون بن أبي شبيب، عن علي، قال: وَهَبَ لِي رَسُولُ اللهِ ﷺ غُلامَيْنِ أَخَوَيْنِ، فَبِعْتُ أَحَدَهُمَا، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: «مَا فَعَلَ الْغُلَامَانِ؟». فَقُلْتُ: بِعْتُ أَحَدَهُمَا. فَقَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «رُدَّه، رُدّه». وإسناده كالذي قبله، ثم إنّ فيه الحجاج بن أرطاة، وهو مدلّس كما تقدم بيان ذلك مرارا، وقد عنعن. والحديث أورده الحافظ في التلخيص الحبير (٣/ ٤٣ - ٤٤) برقم: (١١٧١)، وعزاه لأبي داود، =