وقال الفلاس: متروك الحديث جدا (١). وضعفه أبو سلمة التبوذكي ووكيع وأبو زرعة (٢).
قال عبد الرزاق: قلتُ لوكيع: ما تقولُ فيه؟ قال: ترى ما كان أجمله! ما كان أفصحه! قال: ما أقول في رجل حدَّث بعشرة أحاديثَ فِي خَلْعِ النَّعْل إذا وُضِعَ الطعام (٣)؟!
وقد روى هذا الحديث عن جَهْضَمِ بنِ عبد الله، حاتم بن إسماعيل، وهو ثقة، بدلًا من يحيى بن العلاء، فأدْخَلَ بين جَهْضَمٍ ومحمّد بن زيد رجلا مجهول الحال، وبين أنه منقطع.
قال الدارقطني (٤): حدثنا إسماعيل بن يونس بن ياسين، حدثنا إسحاق بن أبي إسرائيل، حدثنا حاتم بن إسماعيل، عن جَهْضَمِ بنِ عبد الله، عن محمدِ بنِ إبراهيم، عن محمد بن زيد العَبْدي، عن شهرٍ، عن أبي سعيد الخدري: «نهى رسول الله ﷺ عن شراء ما في بطون الأنعام حتى تَضَعَ، وعن شراء الغنائم حتى تُقْسَم، وعن شراء الصَّدقةِ حتّى تُقْسَمَ، وعن شراء [ضَربَةِ](٥) الغائص».
(١) الجرح والتعديل (٩/ ١٦٠) ترجمة رقم: (٧٤٤). (٢) المصدر السابق (٩/ ١٦٠) ترجمة رقم: (٧٤٤). (٣) كذلك رواه ابن أبي حاتم الرازي بإسناده عن أبيه، عن أبي عقيل محمد بن حاجب المعروف بشاه، قال: سمعت عبد الرزاق قال: قلت لوكيع؛ فذكره. ينظر: الجرح والتعديل، باب ما ذكر من معرفة وكيع بن الجراح بناقلة الأخبار ورواة الآثار وكلامه فيهم (١/ ٢٢٨) ثم ذكره في (٩/ ١٨٠) في ترجمة يحيى بن العلاء الرازي البَجَليّ ابن أخي شعيب بن خالد الرازي، برقم: (٧٤٤). (٤) سنن الدارقطني، كتاب البيوع (٣/ ٤٠٢) الحديث رقم: (٢٨٣٩)، من الوجه المذكور، به. وأخرجه ابن ماجه في سننه كتاب التجارات، باب النهي عن شراء ما في بطون الأنعام وضروعها، وضربة الغائص (٢/ ٧٤٠) الحديث رقم: (٢١٩٦)، من طريق حاتم بن إسماعيل، به. وأخرجه الترمذي في سننه، كتاب السير، باب في كراهية بيع المغانم حتى تُقسم (٤/ ١٣٢) الحديث رقم: (١٥٦٣)، من طريق حاتم بن إسماعيل به مختصرًا، اقتصر على ذكر جملة النهي عن بيع المغانم حتى تقسم وقال الترمذي عقبه: «حديث غريب». قلت: محمد بن إبراهيم المذكور بين جهضم بن عبد الله ومحمد بن زيد العبدي: هو الباهلي البصري، وهو مجهول كما في التقريب (ص ٤٦٦) ترجمة رقم: (٥٧٠٣). (٥) تصحف في النسخة الخطية إلى: (قبضة)، والمثبت على الصواب من بيان الوهم والإيهام =