١٩٤١ - (٣) وضعف به أيضًا حديث: «معاهدة نصارى بني تَغْلِبَ، أَنْ لا يُنَصِّرُوا أولادهم»(٤).
وترَكَ (٥) دُونَه في هذا الحديث في أنَّ «مَكَّة مناخ»(٦): ابنه إسماعيل بن إبراهيم بن مهاجر؛ وهو ضعيف، وقال البخاري: فيه نظر، منكر الحديث (٧).
١٩٤٢ - وقد ذكر (٨) أبو محمد حديث عبد الله بن عمرو، في «الجَلالة لا تركب حتى تُعْلَفَ أربعين ليلةً»(٩).
(١) بيان الوهم والإيهام (٣/ ١٢٨) الحديث رقم: (٨٢٧)، وذكره في (٥/ ٥٠٤) الحديث رقم: (٢٧٢٨)، وهو في الأحكام الوسطى (١/ ٢٠٣). (٢) أخرجه مسلم في صحيحه، كتاب الحيض، باب استحباب استعمال المُغتسلة من الحيض فرصةً من مسك في موضع الدم (١/ ٢٦١) الحديث رقم: (٣٣٢) (٦١)، من طريق إبراهيم بن المهاجر، قال: سمعتُ صفيّة تحدّث عن عائشة، أن أسماء سألت النبي ﷺ عن غُسل الحيض؛ فذكر الحديث. (٣) بيان الوهم والإيهام (٣/ ١٢٨) الحديث رقم: (٨٢٨)، وذكره في (٢/ ٥٣) الحديث رقم: (٢٩)، و (٣/ ١١٩) الحديث رقم: (٨١٣)، و (٥/ ٥٠٤) الحديث رقم: (٢٧٢٩)، وهو في الأحكام الوسطى (٣/ ١١٦). (٤) سلف الحديث بتمامه مع تخريجه والكلام عليه برقم: (١٧٤٩). (٥) عبد الحق في الأحكام الوسطى (٣/ ١١٦). (٦) هو الحديث المتقدم قريبًا برقم: (١٩٣٩). ينظر تخريجه هناك. (٧) التاريخ الكبير (١/ ٣٤٢) ترجمة رقم: (١٠٧٩)، وفيه أنه قال: «في حديثه نظر»، وكذلك قال في الضعفاء الصغير (ص ٢٤) ترجمة رقم: (١٤). (٨) بيان الوهم والإيهام (٣/ ١٢٩) الحديث رقم: (٨٢٩)، وهو في الأحكام الوسطى (٤/ ١١٦). (٩) أخرجه الدارقطني في سننه، كتاب الأشربة وغيرها، باب الصيد والذبائح والأطعمة وغير ذلك (٥/ ٥٠٩) الحديث رقم: (٤٧٥٣)، من طريق إسماعيل بن إبراهيم بن مهاجر، قال: حدثنا أبي، عن عبد الله بن باباه، عن عبد الله بن عمرو، قال: «نَهَى رَسُولُ اللهِ ﷺ عَنِ الْإِبِلِ الْجَلَّالَةِ أَنْ يُؤْكَلَ لَحْمُهَا، وَلَا يُشْرَبَ لَبَنُهَا، وَلَا يُحْمَلَ عَلَيْهَا إِلَّا الْأُدْمَ، وَلَا يُذَكِّيَهَا النَّاسُ حَتَّى تُعْلَفَ أَرْبَعِينَ لَيْلَةً». وأخرجه الحاكم في المستدرك، كتاب البيوع (٢/ ٤٦) الحديث رقم: (٢٢٦٩)، وعنه البيهقي في سننه الكبرى، كتاب الضحايا، باب ما جاء في أكل الجلالة وألبانها وهي الإبل التي تكون أكثر علفها العَذِرَة وأرواح العَذِرة تُوجد في عِرْقها وجِرَرِها (٩/ ٥٥٩) الحديث رقم: (١٩٤٨٠)، كلاهما من طريق إسماعيل بن إبراهيم بن المهاجر، به. وقال الحاكم بإثره: «هذا حديث صحيح الإسناد»، وتعقبه الذهبي في تلخيصه بقوله: =