هذا نص ما ذكر (١)، وهو خطأ؛ فإنَّه يُفهم منه أنَّ في كتاب مسلم «اتَّقُوا السُّحْتَ» قالوا: وما السُّحْتُ؟ إما بهذا اللفظ، وإما بغيره كما ذكر، وأن فيه إجارة الأمة المُسافِحَة، وما من هذا في الكتاب المذكور حرف.
١٩٣٤ - نعم حديث (٢): «تحريم التّجارة في الخَمرِ»(٣).
١٩٣٥ - وحديث (٤) آخر بـ: «تحريم بيع الخَمْرِ»، وقد تقدَّم (٥).
١٩٣٦ - وحديث (٦) آخر بـ: «النهي عن بيع المَاءِ»(٧).
١٩٣٧ - وحديث (٨) آخر بـ: تحريمِ مَهْرِ البَغي (٩).
﴿عَرَضَ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَمَنْ يُكْرِهَهُنَّ فَإِنَّ اللَّهَ مِنْ بَعْدِ إِكْرَاهِهِنَّ لَهُنَّ غَفُورٌ رَحِيمٌ﴾ [النور: ٣٣]. وأما النهي عن ثمن الخمر، فأحاديثه مستفيضة في الصحيحين وغيرهما، وسيشير إلى بعضها الحافظ ابن القطان فيما يأتي، منها الحديثين التاليين. (١) عبد الحق في الأحكام الوسطى (٣/ ٢٦٠). (٢) كذا في النسخة الخطية: (نعم حديثُ)، وفي بيان الوهم والإيهام (٢/ ١٣٤) الحديث رقم: (١٣٤): (نعم؛ ثم حديث). (٣) أخرجه مسلم في صحيحه، كتاب المساقاة، باب تحريم بيع الخمر (٣/ ١٢٠٦) الحديث رقم: (٦٩) (١٥٨٠)، من حديث مسروق، عن عائشة قالت: لما نزلت الآيات من آخر سورة البقرة، «خرج رسول الله ﷺ فاقْتَرَأَهُنَّ على الناس»، ثم «نهى عن التجارة في الخمر». وأخرجه البخاري في صحيحه، كتاب البيوع، باب تحريم التجارة في الخمر (٣/ ٨٢) الحديث رقم: (٢٢٢٦)، من حديث مسروق بن الأجدع، به. (٤) بيان الوهم والإيهام (٢/ ١٦٠) الحديث رقم: (١٣٥)، وذكره في (٢/ ١٥٨) الحديث رقم: (١٣٠)، وهو في الأحكام الوسطى (٣/ ٢٤٦). (٥) سلف الحديث بتمامه مع تخريجه والكلام عليه برقم: (١٩١٩). (٦) بيان الوهم والإيهام (٢/ ١٦٠) الحديث رقم: (١٣٦)، وهو في الأحكام الوسطى (٣/ ٢٤٢). (٧) أخرجه مسلم في صحيحه، كتاب المساقاة، باب تحريم بيع فضل الماء الذي يكون بالفلاة ويحتاج إليه لرعي الكلأ، وتحريم منع بذله، وتحريم بيع ضراب الفحل (٣/ ١١٩٧) الحديث رقم: (١٥٦٥)، من حديث أبي الزبير، عن جابر بن عبد الله، قال: «نَهَى رَسُولُ اللَّهِ ﷺ عَنْ بَيْعِ فَضْلِ الْمَاءِ». (٨) بيان الوهم والإيهام (٢/ ١٦٠) الحديث رقم: (١٣٧)، وهو في الأحكام الوسطى (٣/ ٢٤٧). (٩) أخرجه مسلم في صحيحه كتاب المساقاة، باب تحريم ثمن الكلب وحلوان الكاهن، ومهر البغي، والنهي عن بيع السنور (٢/ ١١٩٨) الحديث رقم: (١٥٦٧)، من حديث أبي بكر بن عبد الرحمن، عن أبي مسعود الأنصاري: «أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ نَهَى عَنْ ثَمَنِ الْكَلْبِ، وَمَهْرِ الْبَغِيِّ، وَحُلْوَانِ الْكَاهِنِ». وأخرجه البخاري في صحيحه، كتاب البيوع، باب ثمن الكلب (٣/ ٨٤) الحديث رقم: