للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث / الرقم المسلسل:

هذا نص ما ذكر (١)، وهو خطأ؛ فإنَّه يُفهم منه أنَّ في كتاب مسلم «اتَّقُوا السُّحْتَ» قالوا: وما السُّحْتُ؟ إما بهذا اللفظ، وإما بغيره كما ذكر، وأن فيه إجارة الأمة المُسافِحَة، وما من هذا في الكتاب المذكور حرف.

١٩٣٤ - نعم حديث (٢): «تحريم التّجارة في الخَمرِ» (٣).

١٩٣٥ - وحديث (٤) آخر بـ: «تحريم بيع الخَمْرِ»، وقد تقدَّم (٥).

١٩٣٦ - وحديث (٦) آخر بـ: «النهي عن بيع المَاءِ» (٧).

١٩٣٧ - وحديث (٨) آخر بـ: تحريمِ مَهْرِ البَغي (٩).


﴿عَرَضَ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَمَنْ يُكْرِهَهُنَّ فَإِنَّ اللَّهَ مِنْ بَعْدِ إِكْرَاهِهِنَّ لَهُنَّ غَفُورٌ رَحِيمٌ﴾ [النور: ٣٣].
وأما النهي عن ثمن الخمر، فأحاديثه مستفيضة في الصحيحين وغيرهما، وسيشير إلى بعضها الحافظ ابن القطان فيما يأتي، منها الحديثين التاليين.
(١) عبد الحق في الأحكام الوسطى (٣/ ٢٦٠).
(٢) كذا في النسخة الخطية: (نعم حديثُ)، وفي بيان الوهم والإيهام (٢/ ١٣٤) الحديث رقم: (١٣٤): (نعم؛ ثم حديث).
(٣) أخرجه مسلم في صحيحه، كتاب المساقاة، باب تحريم بيع الخمر (٣/ ١٢٠٦) الحديث رقم: (٦٩) (١٥٨٠)، من حديث مسروق، عن عائشة قالت: لما نزلت الآيات من آخر سورة البقرة، «خرج رسول الله فاقْتَرَأَهُنَّ على الناس»، ثم «نهى عن التجارة في الخمر».
وأخرجه البخاري في صحيحه، كتاب البيوع، باب تحريم التجارة في الخمر (٣/ ٨٢) الحديث رقم: (٢٢٢٦)، من حديث مسروق بن الأجدع، به.
(٤) بيان الوهم والإيهام (٢/ ١٦٠) الحديث رقم: (١٣٥)، وذكره في (٢/ ١٥٨) الحديث رقم: (١٣٠)، وهو في الأحكام الوسطى (٣/ ٢٤٦).
(٥) سلف الحديث بتمامه مع تخريجه والكلام عليه برقم: (١٩١٩).
(٦) بيان الوهم والإيهام (٢/ ١٦٠) الحديث رقم: (١٣٦)، وهو في الأحكام الوسطى (٣/ ٢٤٢).
(٧) أخرجه مسلم في صحيحه، كتاب المساقاة، باب تحريم بيع فضل الماء الذي يكون بالفلاة ويحتاج إليه لرعي الكلأ، وتحريم منع بذله، وتحريم بيع ضراب الفحل (٣/ ١١٩٧) الحديث رقم: (١٥٦٥)، من حديث أبي الزبير، عن جابر بن عبد الله، قال: «نَهَى رَسُولُ اللَّهِ عَنْ بَيْعِ فَضْلِ الْمَاءِ».
(٨) بيان الوهم والإيهام (٢/ ١٦٠) الحديث رقم: (١٣٧)، وهو في الأحكام الوسطى (٣/ ٢٤٧).
(٩) أخرجه مسلم في صحيحه كتاب المساقاة، باب تحريم ثمن الكلب وحلوان الكاهن، ومهر البغي، والنهي عن بيع السنور (٢/ ١١٩٨) الحديث رقم: (١٥٦٧)، من حديث أبي بكر بن عبد الرحمن، عن أبي مسعود الأنصاري: «أَنَّ رَسُولَ اللهِ نَهَى عَنْ ثَمَنِ الْكَلْبِ، وَمَهْرِ الْبَغِيِّ، وَحُلْوَانِ الْكَاهِنِ».
وأخرجه البخاري في صحيحه، كتاب البيوع، باب ثمن الكلب (٣/ ٨٤) الحديث رقم:

<<  <  ج: ص:  >  >>