محمد بن أبي رزين، حدثنا إسرائيل، عن أبي إسحاق، عن مسروق، عن بلال، قال: كان عندي تمرّ، فَبِعْتُه بأجْوَدَ منه بنصفِ كَيْلِهِ أو ببعضِ كَيْله، فأتيت النبي- ﵇ فحدثته، فقال:«انطَلِقُ فَرُدَّه على صاحبِكَ، وخُذِ التَّمَرَ بالتَّمرِ مثلًا بمِثْلِ» ففعلتُ.
قال (١): وهذا الحديث رواه عن إسرائيل، عمرُو بنُ محمد وعثمان بن عمر.
انتهى كلامه.
فأقول: أما عثمان بن عمر فلم يُوصل إليه إسناده (٢)، وعمرو بن محمد لا تُعرف حاله (٣)، وهو مولى خُزاعةَ، روى عنه الدُّوري (٤) وبندار (٥)، ويروي عن
= ورجال إسناده ثقات غير عمرو بن محمد بن أبي رزين، فهو صدوق، وسيأتي الكلام في بيان حاله قريبا. وذكر الحديث الحافظ الذهبي في الرد على ابن القطان في كتابه بيان الوهم والإيهام (ص ٥٢) برقم: (٦٦)، وقال: «رواته ثقات». وأخرجه الدارمي في سننه، كتاب البيوع، باب في النهي عن بيع الطعام إلا مثلا بمثل (٣/ ١٦٧٧) الحديث رقم: (٢٦١٨)، والطحاوي في شرح معاني الآثار، كتاب الصرف، باب الربا (٤/ ٦٨ - ٦٩) الحديث رقم: (٥٧٧٥)، والطبراني في المعجم الكبير (١/ ٣٥٩) الحديث رقم: (١٠٩٧)، من طريق عثمان بن عمر، أنبأنا إسرائيل، به.