«نهي عن عسب الفحل، زاد عبيد الله: «وعن قفيز الطحان»»، فاعلمه.
١٩١٦ - وذكر (١) من طريق أبي داود (٢)، عن علي، قال:«نهى رسول الله ﷺ عن بيع المضطر»(٣).
قال (٤): وهذا ضعيف.
= النسخة، وزيادتها موافقة لما في مصادر التخريج. (١) بيان الوهم والإيهام (٢/ ١٥٦ - ١٥٧) الحديث رقم: (١٢٨)، وذكره في (٣/ ٦٤) الحديث رقم: (٧٢٩)، وهو في الأحكام الوسطى (٣/ ٢٤٥). (٢) سنن أبي داود، كتاب البيوع، باب في بيع المضطر (٣/ ٢٥٥) الحديث رقم: (٣٣٨٢)، عن محمد بن عيسى، حدثنا هشيم، أخبرنا صالح بن عامر، قال أبو داود: كذا قال محمد، حدثنا شيخ من بني تميم، قال: خطبنا علي بن أبي طالب، - أو قال: قال علي: قال ابن عيسى: هكذا حدثنا هشيم - قال: سيأتي على الناس زمان عضوض يعض الموسر على ما في يديه، ولم يؤمر بذلك، قال الله تعالى: ﴿وَلَا تَنسَوُا الْفَضْلَ بَيْنَكُمْ﴾ [البقرة: ٢٣٧]، ويبايع المضطرون، … وذكر الحديث. وأخرجه الإمام أحمد في مسنده (٢/ ٢٥٢) الحديث رقم: (٩٣٧)، عن هشيم بن بشير الواسطي، أخبرنا أبو عامر المزني، حدثنا شيخ من بني تميم، قال؛ وذكره. وإسناده ضعيف لجهالة الشيخ من بني تميم، وأما الراوي عنه صالح بن عامر، فالصحيح أنه صالح أبو عامر. قال الحافظ في تهذيب التهذيب (٤/ ٣٩٥) ترجمة رقم: (٦٧٧): «الصواب: حدثنا هشيم، حدثنا صالح أبو عامر، وهو الخزاز، حدثنا شيخ من بني تميم»، ويؤيد هذا أن الإمام أحمد بن حنبل قال في مسنده: حدثنا هشيم، حدثنا أبو عامر، حدثنا شيخ من بني تميم. وقال سعيد بن منصور في السنن: «حدثنا هشيم، حدثنا صالح بن رستم، عن شيخ من بني تميم. فليس في الإسناد - والحالة هذه - إلا إبدال «أبو» بابن، حسب». وأبو عامر هذا: اسمه صالح بن رستم المزني، مولاهم، أبو عامر الخزاز، قال عنه في التقريب (ص ٢٧٢) ترجمة رقم: (٢٨٦١): «صدوق كثير الخطأ». (٣) بيع المضطر: قال ابن الأثير: هذا يكون من وجهين، أحدهما: أن يضطر إلى العقد من طريق الإكراه عليه، وهذا بيع فاسد لا ينعقد، والثاني: أن يضطر إلى البيع لدين ركبه، أو مؤونة ترهقه، فيبيع ما في يده بالوكس للضرورة، وهذا سبيله في حق الدين والمروءة أن لا يبايع على هذا الوجه، ولكن يعان ويقرض إلى الميرة، أو تشترى سلعته بقيمتها، فإن عقد البيع مع الضرورة على هذا الوجه، صح ولم يفسخ، مع كراهة أهل العلم له. ومعنى البيع هاهنا: الشراء أو المبايعة، أو قبول البيع. النهاية في غريب الحديث والأثر (٣/ ٨٣) (٤) عبد الحق في الأحكام الوسطى (٣/ ٢٤٥).