للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث / الرقم المسلسل:

أبو هريرة: أنا مع ابن أخي (١)، يعني: أبا سلمة، فبعثُوا كُريبًا مولى ابن عبّاس إلى أُم سلمة، فسألها عن ذلك، فجاءَهُم وأخبرَهُم أنَّ أمَّ سلمة قالت: إِنَّ سُبَيعة الأسلمية نَفِسَتْ بعد وفاة زوجها بليالٍ، وأنها ذكرت ذلك للنبي «فأمرها أن تتزوج».

هذا نص الخبر، وما فيه عن سبيعة حرفٌ، ولا عند كريب منها حرف، ولو كان عنها؛ كان منقطعًا فيما بينها وبين كريب، فاعلم ذلك.

١٨٨٩ - وذكر (٢) من طريق أبي داود (٣)، حدَّثنا خُشيش بن أَصْرَمَ، حَدَّثنا


(١) يعني: أخاه في الإسلام، وليس حقيقةً، فإنّ الرسول كان قد آخي بين عبد الرحمن بن عوف وسعد بن الربيع كما في صحيح البخاري، كتاب المناقب، باب إخاء النبي بين المهاجرين والأنصار (٥/ ٣١) الحديث رقم: (٣٧٨٠)، من حديث سعد بن إبراهيم بن عبد الرحمن بن عوف، عن أبيه. وسلمة هو ابن عبد الرحمن بن عوف.
(٢) بيان الوهم والإيهام (٥/ ٤٣٢) الحديث رقم: (٢٦١٠)، وهو في الأحكام الوسطى (٣/ ٢٢٠).
(٣) سنن أبي داود، كتاب الطلاق، باب مَنْ قال بالقرعة إذا تنازعوا في الولد (٢/ ٢٨١) الحديث رقم: (٢٢٧٠)، عن خُشَيْسِ بْنِ أَصْرَمَ، حدَّثنا عبد الرزاق، أخبرنا الثوري، عن صالح الهمداني، عن الشعبي، عن عبد خير، عن زيد بن أرقم، قال: أُتِيَ عَلِيٌّ بِثَلَاثَةٍ، وَهُوَ بِالْيَمَنِ، وَقَعُوا عَلَى امْرَأَةٍ فِي طُهْرٍ وَاحِدٍ، فَسَأَلَ اثْنَيْنِ: أَتُقِرَّانِ لِهَذَا بِالْوَلَدِ؟ قَالَا: لَا، حَتَّى سَأَلَهُمْ جَمِيعًا، فَجَعَلَ كُلَّمَا سَأَلَ اثْنَيْنِ، قَالَا: لَا، فَأَقْرَعَ بَيْنَهُمْ فَأَلْحَقَ الْوَلَدَ بِالَّذِي صَارَتْ عَلَيْهِ الْقُرْعَةُ، وَجَعَلَ عَلَيْهِ ثُلُثَيِ الدِّيَةِ، قَالَ: «فَذَكَرَ ذَلِكَ لِلنَّبِيِّ فَضَحِكَ حَتَّى بَدَتْ نَوَاجِذُهُ».
وهو في مصنف عبد الرزاق كتاب الطلاق، باب النفر يقعون على المرأة في طهر واحد (٧/ ٣٥٩) الحديث رقم: (١٣٤٧٢)، وأخرجه والنسائي في سننه الصُّغرى، كتاب الطلاق، باب القرعة إذا تنازعوا في الولد (٦/ ١٨٢) الحديث رقم: (٣٤٨٨)، وفي سننه الكبرى، كتاب الطلاق، باب القرعة إذا تنازعوا في الولد (٥/ ٢٨٩) برقم: (٥٦٥٢)، وابن ماجه في سننه، كتاب الأحكام، باب القضاء بالقرعة (٢/ ٢٨٦) الحديث رقم: (٢٣٤٨)، من طريق عبد الرزاق، قال: أخبرنا الثوري، به.
ورجال إسناده ثقات رجال الصحيح غير عبد خير بن يزيد الهمداني، وهو ثقة مخضرم، كما ذكره الحافظ في التقريب (ص ٣٣٥) ترجمة رقم: (٣٧٨١).
إلا أنه اختلف الرُّواة في إسناده على ما سيذكره الحافظ ابن القطان فيما يأتي عنه.
وقد رجح بعض الأئمة ما رواه سلمة بن كهيل، عن الشعبي، عن الخليل أو ابن الخليل، قال: أتي علي بن أبي طالب في امرأة ولدت من ثلاثة؛ فذكر نحوه، ولم يذكر اليمين، ولا النبي . يعني: مرسلا.
أخرجه أبو داود في سننه كتاب الطلاق، بإثر الحديث السالف قبله (٢/ ٢٨١) برقم: (٢٢٧١)، والنسائي في سننه الصغرى، كتاب الطلاق، باب القرعة إذا تنازعوا في الولد =

<<  <  ج: ص:  >  >>