للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث / الرقم المسلسل:

الأنصاري، بإسناده إلى أبي هريرة: «مَنْ لَمْ يُجِبِ الدَّعوة، فقد عَصَى الله ورسوله، وأنتَ بالخيار في [العُرْسِ والخُرْسُ والعِذَارِ] (١)».

قال (٢): وهو غير محفوظ، ويحيى منكر الحديث.

كذا أورَدَهُ، وأوْهَمَ أيضًا أنه عند أبي أحمد موصل، وليس كذلك، وإنما ذكر أبو أحمد هذا الرجل، ثم وَصَل إسناده إلى البخاري بأنه قال: يحيى بن عثمان أبو سهل، سمع يحيى بن عبد الله بن أبي مليكة، عن أبيه، وسمع إسماعيل بن أمية، عن مجاهد، عن أبي هريرة: «مَنْ لَمْ يُجِبِ الدَّعوة، … » الحديث.

ثم قال البخاري: إنه منكر الحديث، فإذا لا إسناد له من البخاري إلى يحيى بن عثمان.

١٨١٤ - وذكر (٣) من طريق أبي داود (٤)، عن خيثمة، عن عائشة: «أمرني أن أُدْخِلَ امرأةً على زوجها قبل أن يُعطيها شيئًا».


= أبي سهل، برقم: (٢٣٢٢)، غير موصل الإسناد، قال: يحيى بن عثمان أبو سهل، سمع يحيى بن عبد الله بن أبي مليكة، عن أبيه، كنّاه يزيد بن هارون، وسمع إسماعيل بن أمية، عن مجاهد، عن أبي هريرة؛ فذكره، ثم قال عقبه: منكر الحديث.
وسينبه الحافظ ابن القطان على ذلك قريبًا.
(١) في النسخة الخطية: «العرس والإعذار» وهو تحريف ظاهر، تصويبه من بيان الوهم والإيهام (٢/ ٤٩٤).
والمراد بالخُرْسُ، بالضم: طعام الولادة. ينظر: لسان العرب (٦/ ٦٣)، مادة: (خرس).
وبالعذار: طعام الختان. قال في اللسان: والعذار والإعذار والعذيرة والعذير، كله طعام الختان. ينظر: لسان العرب (٤/ ٥٥١)، مادة: (عذر).
(٢) عبد الحق في الأحكام الوسطى (٣/ ١٥٩).
(٣) بيان الوهم والإيهام (٣/ ٢٨) الحديث رقم: (٦٧٦)، وهو في الأحكام الوسطى (٣/ ١٥٥).
(٤) سنن أبي داود، كتاب النكاح، باب في الرجل يدخل بامرأته قبل أن يُنقدها شيئًا (٢/ ٢٤١) الحديث رقم: (٢١٢٨)، عن محمد بن الصباح البزار، حدثنا شريك، عن منصور (هو ابن المعتمر)، عن طلحة (هو ابن مُصرِّف)، عن خيثمة، عن عائشة، قالت: وذكره.
وأخرجه ابن ماجه في سننه كتاب النكاح، باب الرجل يدخل بأهله قبل أن يُعطيها شيئًا (١/ ٥٤١) الحديث رقم: (١٩٩٢)، من طريق الهيثم بن جميل، عن شريك بن عبد الله النخعي، به. وإسناده ضعيف لانقطاعه، فإنّ خيثمة: وهو ابن عبد الرحمن بن أبي سبرة، لم يسمع من عائشة، فقد قال أبو داود بإثره: «خيثمة لم يسمع من عائشة»، ثم إن شريكا النخعي سيِّئ الحفظ كما تقدم بيان ذلك غير مرة.

<<  <  ج: ص:  >  >>