ثم أتبعه (١) أنه حسن صحيح. ولم يلتفت على كونه من رواية أبي قيس عبد الرحمن بن ثروان.
١٨٠٤ - وهو لما ذكر (٢) حديث ابن مسعود، في الرجل الذي أوصى بجزء من ماله، «فجعله النبي ﷺ السُّدُسَ»(٣).
قال بعده (٤): عبد الرحمن بن ثروان، له أحاديث يُخالف فيها (٥).
وفيه أيضًا العرزمي (٦).
١٨٠٥ - وصحح من حديثه (٧): «سُئل أبو موسى عن ابنة، وابنة ابن، وأخت، في الفرائض».
ساقه من عند البخاري (٨).
= الأخرى: «وصححه ابن القطان وابن دقيق العيد على شرط البخاري، وله طريق أخرى أخرجها عبد الرزاق عن معمر، عن الأعمش، عن عبد الله بن مُرّة، عن الحارث، عن ابن مسعود، وأخرى أخرجها إسحاق في مسنده، عن زكريا بن عدي، عن عبيد الله بن عمر، وعن عبد الكريم الجزري، عن أبي الواصل، عنه». (١) عبد الحق في الأحكام الوسطى (٣/ ١٥٦). (٢) بيان الوهم والإيهام (٤/ ٤٤٤) الحديث رقم: (٢٠١٦)، وهو في الأحكام الوسطى (٣/ ٣٢٢ - ٣٢٣). (٣) أخرجه البزار في مسنده (٥/ ٤١٥) الحديث رقم: (٢٠٤٧)، من طريق محمد بن عبيد الله، عن أبي قيس (عبد الرحمن بن ثروان)، عن الهزيل (بن شرحبيل)، عن عبد الله بن مسعود، أن رجلا أوصى لرجل بسهم من ماله، فجعل له النبي ﷺ السُّدس. وإسناده ضعيف جدا، ففيه محمد بن عبيد الله: وهو العَرْزمي، أبو عبد الرحمن الكوفي، فهو متروك كما في التقريب (ص ٤٩٤) ترجمة رقم: (٦١٠٨). (٤) عبد الحق في الأحكام الوسطى (٣/ ٣٢٢ - ٣٢٣). (٥) عبد الله بن ثروان، أبو قيس الأودي، الكوفي، وثقه ابن معين، وقال العجلي: ثقة ثبت. وقال النسائي: ليس به بأس. وقال الإمام أحمد: يخالف في أحاديثه. وقد احتج به البخاري في صحيحه. تهذيب الكمال (١٧/ ٢١) ترجمة رقم: (٣٧٧٨). (٦) قال: «محمد بن عبيد الله: هو العرزمي، وهو متروك، وأبو قيس اسمه عبد الرحمن بن ثروان، له أحاديث يخالف فيها»، هذا نص كلامه في الأحكام الوسطى (٤/ ٣٢٣). (٧) بيان الوهم والإيهام (٤/ ٤٤٥) الحديث رقم: (٢٠١٧)، وذكره في (٤/ ٥١٥) الحديث رقم: (٢٠٨٠)، وهو في الأحكام الوسطى (٣/ ٣٢٧). (٨) صحيح البخاري، كتاب الفرائض، باب ميراث ابنة الابن مع بنت (٨/ ١٥١) الحديث رقم: (٦٧٣٦)، من طريق شعبة، عن أبي قيس، سمعت هزيل بن شرحبيل، قال: سُئل أبو موسى =