ثم ساق من عنده أيضًا، عن بُشَيرِ بنِ يسارٍ:«أَنَّ رسول الله ﷺ لما أَفَاءَ الله عليه خيبر، قَسَمها سنّةً وثلاثين سهما … » الحديث بطوله (١).
ثم قال (٢): هذا مرسل، وكذلك الذي قبله.
كذا قال في الأول، أنه مرسل، وليس فيه للإرسال مكان، إلا [كونه](٣) عن صحابةٍ غيرِ مُسَمِّين، وهذا لا يُوجب كونه مرسلًا.
= يسار، مولى الأنصار، عن رجال من أصحاب النبي ﷺ، «أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ لَمَّا ظَهَرَ عَلَى خَيْبَرَ، قَسَمَهَا عَلَى سِتَّةٍ وَثَلَاثِينَ سَهْمَا، جَمَعَ كُلُّ سَهُم مِائَةَ سَهُم، فَكَانَ لِرَسُولِ اللَّهِ ﷺ، وَلِلْمُسْلِمِينَ النِّصْفُ مِنْ ذَلِكَ، وَعَزَلَ النِّصْفَ الْبَاقِيَ لِمَنْ نَزَلَ بِهِ مِنَ الْوُفُودِ، وَالْأُمُورِ، وَنَوَائِبِ النَّاسِ». وأخرجه الإمام أحمد في مسنده (٢٦/ ٣٤٤) الحديث رقم: (١٧٤١٧)، عن محمد بن فضيل، به. وهو حديث صحيح، رجال إسناده ثقات، وإبهام أسماء الصحابة لا يَضُرّ، وقد سُمِّي أحدهم، وهو سهل بن أبي حثمة في رواية أخرجها أبو داود في سننه، كتاب الخراج والإمارة والفيء، باب ما جاء في حكم أرض خيبر (٣/ ١٥٩) الحديث رقم: (٣٠١٠)، عن الربيع بن سليمان المؤذن. والطبراني في المعجم الكبير (٦/ ١٠٢) الحديث رقم: (٥٦٣٤)، عن المقدام بن داود. كلاهما: الربيع والمقدام، قال: حدثنا أسد بن موسى، حدثنا يحيى بن زكريا بن أبي زائدة، حدثني سفيان (هو ابن عيينة)، عن يحيى بن سعيد، عن بشير بن يسار، عن سهل بن أبي حثمةَ، قال: «قَسَمَ رَسُولُ اللهِ ﷺ خَيْبَرَ نِصْفَيْنِ، نِصْفًا لِنَوَائِبِهِ وَحَاجَتِهِ، وَنِصْفًا بَيْنَ الْمُسْلِمِينَ، قَسَمَهَا بَيْنَهُمْ عَلَى ثَمَانِيَةَ عَشَرَ سَهْمًا». وإسناده صحيح. وقد أورده ابن عبد الهادي في تنقيح التحقيق (٤/ ٦١٣) الحديث رقم: (٣٠٩٠)، وقال: «انفرد به أبو داود، وإسناده جيد». (١) سنن أبي داود، كتاب الخراج والإمارة والفيء، باب ما جاء في حكم أرض خيبر (٣/ ١٦٠) الحديث رقم: (٣٠١٤)، من طريق سليمان بن بلال، عن يحيى بن سعيد الأنصاري، عن بشير بن يسار: «أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ لَمَّا أَفَاءَ اللهِ عَلَيْهِ خَيْبَرَ، قَسَمَهَا سِتَّةَ وَثَلَاثِينَ سَهْمًا، جَمْع؛ فَعَزَلَ لِلْمُسْلِمِينَ الشَّطْرَ ثَمَانِيَةَ عَشَرَ سَهْمَا، يَجْمَعُ كُلُّ سَهُم مِائَةً، النَّبِيُّ ﷺ مَعَهُمْ لَهُ سَهْمُ، كَسَهُم أَحَدِهِمْ، وَعَزَلَ رَسُولُ اللهِ ﷺ، ثَمَانِيَةَ عَشَرَ سَهْمَا، وَهُوَ الشَّطْرُ لِنَوَائِبِهِ، وَمَا يَنْزِلُ بِهِ مِنْ أَمْرِ الْمُسْلِمِينَ، فَكَانَ ذَلِكَ الْوَطِيعَ، وَالْكُتَيْبَةَ، وَالسَّلَالِمَ وَتَوَابِعَهَا، فَلَمَّا صَارَتِ الْأَمْوَالُ بِيَدِ النَّبِيِّ ﷺ وَالْمُسْلِمِينَ، لَمْ يَكُنْ لَهُمْ عُمَّالٌ يَكْفُونَهُمْ عَمَلَهَا، فَدَعَا رَسُولُ اللَّهِ ﷺ الْيَهُودَ فَعَامَلَهُمْ». وهذا إسناد مرسل، رجالُ إسناده ثقات، ويشهد له ما قبله. (٢) عبد الحق في الأحكام الوسطى (٣/ ٨٨). (٣) في النسخة الخطية: «سكونه» بالسين في أوّله، وهو تحريف ظاهر، صوابه ما هو مثبت من =