ثم قال (١): ابن سيرين وقتادة تابعيان جليلان، فكان هذا منه رضى بمرسل قتادة المذكور.
١٦٨٩ - وذكر (٢) عن عبد الله بن شقيق، عن رجل من بَلْقَيْنِ (٣)، قال: قلت: يا رسول الله، هل أحدٌ أحقُّ بشيءٍ من المَغْنَمِ من أحد؟ قال:«لا»(٤).
= (٣/ ١٥٢) الحديث رقم: (٢٩٩٢)، من طريق عبد الله بن عون، قال: سَأَلْتُ مُحَمَّدًا، عَنْ سَهْمِ النَّبِيِّ ﷺ وَالصَّفِيِّ؟ قَالَ: «كَانَ يُضْرَبُ لَهُ بِسَهْمٍ مَعَ الْمُسْلِمِينَ، وَإِنْ لَمْ يَشْهَدْ، وَالصَّفِيُّ يُؤْخَذُ لَهُ رَأْسٌ مِنَ الخُمُسِ قَبْلَ كُلِّ شَيْءٍ». وهو مرسل، ورجال إسناده ثقات، ويشهد له مرسل قتادة السابق قبله. وله شواهد أخرى أشار إليها الألباني في صحيح سنن أبي داود (٣٣٧/ ٨ - ٣٣٨) تحت الحديثين رقم: (٢٦٤٦، ٢٦٤٧). وأخرجه ابن أبي شيبة في مصنفه، كتاب السير، باب في الغنيمة كيف تُقسم (٦/ ٥٠٢) الحديث رقم: (٣٣٣١٣)، وابن زنجويه في الأموال (١/ ٩٨) الحديث رقم: (٦٨)، والبيهقي في سننه الكبرى، كتاب قسم الفيء والغنيمة، باب سهم الصفي (٦/ ٤٩٥ - ٤٩٦) الحديث رقم: (١٤٧٥٢)، من طريق ابن عون، به. وأخرجه ابن أبي شيبة في مصنفه، كتاب السير، باب في الغنيمة كيف تُقسم (٦/ ٥٠١) الحديث رقم: (٣٣٣٠٨)، وسعيد بن منصور في سننه، كتاب الجهاد، باب ما جاء في سهم النبي ﷺ وصفيه (٢/ ٢٩٨) الحديث رقم: (٢٦٧٩)، من طريق أشعث (هو ابن سوار)، عن ابن سيرين، بنحوه. وأشعث بن سوار، ضعيف كما تقدم مرارًا، ولكنه متابع فيه كما تقدم. (١) عبد الحق في الأحكام الوسطى (٣/ ٩٩). (٢) بيان الوهم والإيهام (٢/ ٦٠٤) الحديث رقم: (٦٢١)، وهو في الأحكام الوسطى (٣/ ٨٥). (٣) بَلْقين، بفتح فسكون: حي من بني أسد، كما قالوا: بلحارث، وبلهجيم، وأصله: بنو القَيْنِ، وبنو الحارث، وبنو الهجيم، وهو من شواذ التخفيف. تاج العروس (٣٠ - ٣١/ ٣٦)، مادة: (قين). (٤) الحديث عزاه الإشبيلي في الأحكام الوسطى (٢/ ٨٥)، لابن حزم، وهو في المحلّى (٥/ ٤٠٤)، من طريق حماد بن سلمة، عن بديل بن ميسرة، عن عبد الله بن شقيق، عَنْ رَجُلٍ مِنْ بُلْقَينِ، قال: قُلْتُ: يَا رَسُولَ اللهِ هَلْ أَحَدٌ أَحَقُّ بِشَيْءٍ مِنْ الْمَغْنَمِ مِنْ أَحَدٍ؟ قَالَ: «لَا، حَتَّى السَّهْمُ يَأْخُذُهُ أَحَدُكُمْ مِنْ جَنْبِهِ فَلَيْسَ أَحَقَّ مِنْ أَخِيهِ بِهِ». وأخرجه أبو يعلى في مسنده (١٣/ ١٣١ - ١٣٢) الحديث رقم: (٧١٧٩)، والطحاوي في شرح معاني الآثار، كتاب السير، باب الرجل يقتل قتيلا في دار الحرب، هل يكون له سَلَبه أم لا؟ (٣/ ٢٢٩) الحديث رقم: (٥١٩٨)، والبيهقي في سننه الكبرى، كتاب قسم الفيء والغنيمة، باب التسوية في الغنيمة والقوم يهبون الغنيمة (٦/ ٥٤٧) الحديث رقم: (١٢٩٣٢)،=