وسكت عنه (١)، وإنما يرويه مكحول، عن زياد بن جارية، عن حبيب بن مسلمة.
وزياد بن جارية شيخ مجهول. قاله أبو حاتم، وهو كما ذكر لا تعرف حاله، وإن كان قد روى عنه جماعة: مكحول وسليمان بن موسى ويونس بن ميسرة بن حلبس (٢).
١٦٨٦ - وذكر (٣) من طريقه أيضا (٤)، عن عوف بن مالك وخالد بن الوليد:«أن رسول الله ﷺ قضى بالسلب للقاتل، ولم يخمس السلب».
= وأخرجه ابن ماجه في سننه، كتاب الجهاد، باب النفل (٢/ ٩٥١) الحديث رقم: (٢٨٥١)، والإمام أحمد في مسنده (٢٩/ ٧) الحديث رقم: (١٧٤٦٢)، وصححه الحاكم في مستدركه، كتاب قسم الفيء (٢/ ١٤٥) الحديث رقم: (٢٥٩٩)، من طريق يزيد بن يزيد بن جابر الشامي، عن مكحول، به مختصرا بلفظ: أن النبي ﷺ «نفل الثلث بعد الخمس». قال الحاكم: حديث صحيح الإسناد. ووافقه الحافظ الذهبي. (١) عبد الحق في الأحكام الوسطى (٣/ ٩٣). (٢) ينظر: الجرح والتعديل (٣/ ٥٢٧) ترجمة رقم: (٢٣٨٠)، وتهذيب الكمال (٩/ ٤٤٠) ترجمة رقم: (٢٠٢٨)، وقد تقدم بيان حاله وتوثيق بعض الحفاظ له، أثناء تخريج هذا الحديث. (٣) بيان الوهم والإيهام (٢/ ٤٦٧ - ٤٦٨) الحديث رقم: (٤٦٦)، وذكره في (٤/ ١٨٨) الحديث رقم: (١٦٧٢)، و (٤/ ٤٢١ - ٤٢٢) الحديث رقم: (١٩٩٧)، وهو في الأحكام الوسطى (٢/ ٩٠). (٤) أي من طريق أبي داود، وهو في سننه، كتاب الجهاد، باب في السلب لا يخمس (٣/ ٧٢) الحديث رقم: (٢٧٢١)، عن سعيد بن منصور، عن إسماعيل بن عياش، عن صفوان بن عمرو، عن عبد الرحمن بن جبير بن نفير، عن أبيه، عن عوف بن مالك الأشجعي وخالد بن الوليد، «أن رسول الله ﷺ قضى بالسلب للقاتل، ولم يخمس السلب». وهو حديث صحيح، وهذا إسناد حسن، فإن إسماعيل بن عياش الحمصي صدوق في روايته عن أهل بلده، مخلط في غيرهم كما في التقريب (ص ١٠٩) ترجمة رقم: (٤٧٣)، وهذا من روايته عن أهل بلده، فقد رواه عن صفوان بن عمرو بن هرم السكسكي، أبي عمرو الحمصي، وهو ثقة كما في التقريب (ص ٢٧٧) ترجمة رقم: (٢٩٣٨). وقد تابع إسماعيل بن عياش عليه الوليد بن مسلم الدمشقي، كما عند مسلم في صحيحه، كتاب الجهاد والسير، باب استحقاق القاتل سلب القتل (٤/ ١٣٧٤) الحديث رقم: (١٧٥٣) (٤٤)، فرواه من طريقه، قال: حدثنا صفوان بن عمرو، عن عبد الرحمن بن جبير بن نفير، عن أبيه، عن عوف بن مالك الأشجعي؛ فذكر الحديث، وفيه قصة مطولة، وفي آخره: قال عوف: فقلت: «يا خالد، أما علمت أن رسول الله ﷺ قضى بالسلب للقاتل؟ قال: بلى، ولكني استكثرته».