ورده بأن قال (١): حَشْرَجُ: لا أعلمُ روى عنه إلا رافع بن سلمة بن زياد، وترك أن يُنبِّه على حال رافع بن سلمة بن زياد بن أبي الجعد؛ فإنها لا تُعرف، وإن كان روى عنه جماعة: زيد بن الحباب ومسلم بن إبراهيم وسعيد بن سليمان وهلال بن عاض (٢).
ولما ذكر ابن حزم هذا الحديث (٣)، قال: رافع وحشرج مجهولان. وأصاب في ذلك.
١٦٨١ - وقد (٤) وقع ذِكْرُه في حديث جُعَيل الأشجعي، في «ضَرْبِ الفَرَسِ»(٥).
١٦٨٢ - وذكر (٦) من طريق عبد الله بن مغفل، قال:«أصبتُ جرابًا من شَحْم يوم خيبر، قال: فالتَزَمْتُه، فقلت: لا أعطي اليوم أحدًا من هذا شيئًا، فالتفت، فإذا رسول الله ﷺ مبتسما»(٧).
هذا الحديث يرويه هكذا: شيبان بن فرُّوخٍ، عن سليمان بن المغيرة، عن حميد بن هلال.
وليس بكافٍ في المقصود؛ من ارتفاع حقوقِ الغانمين منه بحَوْزِ حائزه (٨)؛ فإنه ليس فيه عن النبي ﵇ شيء، وتبسمه مجمل بالنسبة إلى المقصود.
(١) عبد الحق في الأحكام الوسطى (٣/ ٨٤). (٢) وروى عنه أيضًا: شاذ بن فياض، وعبد الصمد بن عبد الوارث، وعلي بن الحكم المروزي، ومحمد بن عبد الله الرقاشي، كما في تهذيب الكمال (٣/ ٢٧) ترجمة رقم: (١٨٣٧)، وقد ذكره ابن حبّان في الثقات (٨/ ٢٤١) ترجمة رقم: (١٣٢٢٧)، وقال عنه الحافظ في التقريب (ص ٢٠٤) ترجمة رقم: (١٨٦٣): «ثقة». (٣) في المحلى (٥/ ٣٩٨). (٤) بيان الوهم والإيهام (٣/ ٢٦١) الحديث رقم: (١٠٠٥)، وذكره في (٤/ ٣٩٥) الحديث رقم: (١٩٧٤)، وهو في الأحكام الوسطى (٣/ ١٤). (٥) سلف الحديث بتمامه مع تخريجه والكلام عليه برقم: (١٦٠٣). (٦) بيان الوهم والإيهام (٥/ ٦٢٢) الحديث رقم: (٢٨٤٣)، وهو في الأحكام الوسطى (٣/ ٨٥). (٧) أخرجه مسلم في صحيحه، كتاب الجهاد والسير، باب جواز الأكل من طعام الغنيمة في دار الحرب (٣/ ١٣٩٣) الحديث رقم: (١٧٧٢) (٧٢)، قال: حدثنا شيبان بن فروخ، حدثنا سليمان؛ يعني: ابن المغيرة، حدَّثنا حميد بن هلال، عن عبد الله بن مغفل، قال؛ وذكره. (٨) كذا في النسخة الخطية: «حائزه»، وفي بيان الوهم (٥/ ٦٢٢): «حائز»، وكلاهما صحيح في هذا السياق.