=رقم: (٢٨٩)، وفي سننه الكبرى، كتاب الطهارة، باب ما يجب على مَنْ أتى امرأته في حال حيضها مع علمه بنهي الله ﷿ عن وطئها (١/ ١٨١) الحديث رقم: (٢٧٨)، والإمام أحمد في مسنده (٤/ ٣٥٩) الحديث رقم: (٢٥٩٥)، من طريق شعبة بن الحجاج، عن عبد الحميد بن عبد الرحمن (هو ابن زيد بن الخطاب العدوي)، عن مقسم، عن ابن عباس، عن النبي ﷺ، في الذي يأتي امرأته وهي حائض، قال: «يتصدق بدينار، أو نصف دينار». قال أبو داود: هكذا الرواية الصحيحة، قال: «دينار أو نصف دينار». وربما لم يرفعه شعبة. وأخرجه الترمذي في سننه كتاب الطهارة، باب ما جاء في الكفارة في ذلك (١/ ٢٤٥) الحديث رقم: (١٣٧)، من طريق أبي حمزة السكري، عن عبد الكريم بن أبي أمية، عن مقسم، عن ابن عباس، عن النبي ﷺ قال: «إن كان دمًا أحمر فدينار، وإذا كان دمًا أصفر فنصف دينار». وقال: «حديث الكفارة في إتيان الحائض» قد رُوي عن ابن عبّاس موقوفًا ومرفوعًا. وهذا الاختلاف في رفعه ووقفه ذكره ابن أبي حاتم عن أبيه، وزاد أنه روي مرسلًا أيضًا، فقال ابن أبي حاتم: «سألت أبي عن حديث مقسم عن ابن عباس، عن النبي ﷺ، في الذي يأتي امرأته وهي حائض؟ فقال: اختلفت الرواية: فمنهم مَنْ روى عن مقسم، عن ابن عباس، موقوفًا. ومنهم من يروي عن مقسم، عن النبي ﷺ مرسلًا». وأما حديث شعبة، فإنّ يحيى بن سعيد أسنَدَهُ، وحكى أنّ شعبة، قال: أسنده لي الحكم مرّةً، ووقَفَهُ مرّةً، وقال أبي: لم يسمع الحكم من مقسم هذا الحديث. علل الحديث (١/ ٥٨٠ - ٥٨٢) الحديث رقم: (١٢١). والظاهر أن زيادة عبد الحميد بن عبد الرحمن بن زيد بن الخطاب في إسناد هذا الحديث، (وهو ثقة كما في التقريب (ص ٣٣٤) ترجمة رقم: (٣٧٧٠))، هو ما دفع أبا حاتم الرازي يقول: إن الحكم لم يسمعه، وإلا فقد تقدَّم قول عليّ بن المديني، عن يحيى القطان، عن شعبة: أن هذا الحديث من جملة ما سمعه الحكم من مِقْسَم. ولهذا استَحْسَنَ الإمام أحمد حديثه هذا، ففي مسائله رواية أبي داود عنه (ص ٣٩). قال أبو داود: «سمعت أحمد سُئل عن الرجل يأتي امرأته وهي حائض، قال: ما أحسن حديث عبد الحميد فيه. قلتُ: فنذهب إليه؟ قال: نعم، إنّما هو كفّارة. قلت: فدينار أو نصف دينار؟ قال: كيف شئت». وقد تابع أبو داود شيخه الإمام أحمد فقال بإثر هذا الحديث كما تقدم: «هكذا الرواية الصحيحة». وفي هذا المعنى جاء قول ابن القيم في تهذيب سنن أبي داود: «قولُ أبي داود: هكذا الرواية الصحيحة؛ يدلُّ على تصحيحه للحديث، وقد حكم أبو عبد الله الحاكم بصحته، وأخرجه في مستدركه، وصححه ابن القطان أيضًا، فإنّ عبد الحميد بن زيد بن الخطاب أخرجا له في الصحيحين، ووثقه النسائي … ». وينظر الحديث المتقدم برقم: (٢٤٤).