للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث / الرقم المسلسل:

١٦٧١ - (١) و «جَزَاءُ مثلَ مَا قَتَلَ مِنَ النَّعَمِ» (٢).

١٦٧٢ - (٣) و «الرجل يأتي امرأته وهي حائض» (٤).


= (١١٦٤٢)، وسعيد بن منصور في سننه، كتاب الصلاة، باب ما جاء في الإيلاء (٢/ ٥٣) الحديث رقم: (١٨٩٣)، وابن أبي شيبة في مصنفه، كتاب الطلاق، باب ما قالوا في الرجل يولي من امرأته فتمضي أربعة أشهر، مَنْ قال: هو طلاق (٤/ ١٢٧) الحديث رقم: (١٨٥٤٧)، وفي باب مَنْ قال: لا فيء له إلا الجماع (٤/ ١٣١) الحديث رقم: (١٨٩٣)، وابن الجعد في مسنده (ص ٤٣) الحديث رقم: (١٥٤)، من طرق عن الحكم بن عتيبة، عن مِقْسَم، عن ابن عباس، قال: «عزيمة الطلاق انقضاء الأربعةِ الأَشْهُرِ، والفيءُ: الجِماع».
ورجال إسناده ثقات غير مِقْسَم، وهو صدوقٌ، وكان يُرسل كما تقدم مرارًا، وهذا من الأحاديث التي سمعها الحكم من مقسم كما صرح بذلك شعبة.
(١) بيان الوهم والإيهام (٣/ ٤٩١)، دون رقم، حيث جعله محقق بيان الوهم والإيهام هو والذي قبله حديثا واحدًا، فوَهِمَ.
(٢) أخرجه سعيد بن منصور كما في التفسير من سننه (٤/ ١٦٢٢) الحديث رقم: (٨٣٢)، وابن أبي شيبة في مصنفه كتاب الحج، باب قوله تعالى: ﴿فَجَزَاءُ مِثْلُ مَا قَتَلَ مِنَ النَّعَمِ﴾ [المائدة: ٩٥] (٣/ ١٩٢) الحديث رقم: (١٣٣٦٠)، وابن جرير الطبري في تفسيره (١٠/ ١٥) الحديث رقم: (١٢٥٦٩)، وابن أبي حاتم في تفسيره (٤/ ١٢٠٥) الحديث رقم: (٦٧٩٩)، والبيهقي في سننه الكبرى، كتاب الحج، باب مَنْ عَدَل صيام يوم بمُدَّين من طعام (٥/ ٣٠٤) الحديث رقم: (٩٨٩٨)، من طريق جرير بن عبد الحميد، عن منصور بن المعتمر، عن الحكم بن عتيبة، عن مقسم، عن ابن عباس، في قوله تعالى: ﴿فَجَزَاءُ مِثْلُ مَا قَتَلَ مِنَ النَّعَمِ﴾ [المائدة: ٩٥]. قال: «إذا أصاب المُحرم الصيد يحكم عليه جزاؤه، فإن كان عنده جزاؤه ذبحه، وتصدق بلَحْمِه، وإن لم يكن عنده جزاؤه؛ قوم جزاؤه دراهم، ثم قومت الدراهم طعامًا، فصام مكان كل نصف صاع يومًا، وإنما أريد بالطعام الصيام، وأنه إذا وجد الطعام، وجد جزاؤه». ورجال إسناده ثقات، غير مِقْسَم، وهو صدوق، وكان يُرسل كما تقدم مرارًا، وهذا من الأحاديث التي سمعها الحكم من مقسم كما صرح بذلك شعبة.
(٣) بيان الوهم والإيهام (٣/ ٤٩١) الحديث رقم: (١٢٦٣).
(٤) أخرجه ابن أبي شيبة في مصنفه كتاب الأيمان والنذور والكفارات، باب يقع على المرأة وهي حائض، ما عليه؟ (٣/ ٨٨) الحديث رقم: (١٢٣٧٥)، من طريق الأعمش، عن الحكم، عن مِقْسَم، عن ابن عباس، فِي الرَّجُلِ يَقَعُ عَلَى امْرَأَتِهِ وَهِيَ حَائِضُ قَالَ: «يَتَصَدَّقُ بِدِينَارٍ، أَوْ نِصْفِ دِينَارٍ».
وأخرجه أبو داود في سننه كتاب الطهارة وسننها، باب في إتيان الحائض (١/ ٦٩) الحديث رقم: (٢٦٤)، وفي كتاب النكاح، باب في كفارة مَنْ أتى حائضا (٢/ ٢٥١) الحديث رقم: (٢١٦٨)، وابن ماجه في سننه، كتاب الطهارة وسننها، باب مَنْ وقع على امرأته وهي حائض (١/ ٢١٣) الحديث رقم: (٦٥٠)، والنسائي في سننه الصغرى، كتاب الطهارة، باب ما يجب على مَنْ أتى امرأته في حال حيضتها مع علمه بنهي الله عن وطئها (١/ ١٥٣) الحديث=

<<  <  ج: ص:  >  >>