(١) بيان الوهم والإيهام (٥/ ٣٨٧) الحديث رقم: (٢٥٥٤)، وهو في الأحكام الوسطى (٤/ ١٢). (٢) أخرجه البخاري في صحيحه، كتاب الشركة، باب الشركة في الرقيق (٣/ ١٤١) الحديث رقم: (٢٥٠٤)، وكتاب العتق باب (٣/ ١٤٥) الحديث رقم: (٢٥٢٦)، من طريق جرير بن حازم، ثم أخرجه برقم: (٢٥٢٧)، ومسلم أيضًا في صحيحه، كتاب العتق، باب ذكر سعاية العبد (٢/ ١١٤٠) الحديث رقم: (١٥٠٣) (٣)، كلاهما من طريق سعيد (هو ابن أبي عروبة)، كلاهما: جرير بن حازم وابن أبي عروبة، روياه عن قتادة، عن النضر بن أنس، عن بشير بن نهيك، عن أبي هريرة ﵁، عن النبي ﷺ، قال: «مَنْ أَعْتَقَ شِقْصًا لَهُ فِي عَبْدٍ، فَخَلَاصُهُ فِي مَالِهِ إِنْ كَانَ لَهُ مَالٌ، فَإِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُ مَالٌ، اسْتُسْعِيَ الْعَبْدُ غَيْرَ مَشْقُوقٍ عَلَيْهِ». قال البخاري عقب الموضع الثاني: «تابعه (أي: تابع سعيد بن أبي عروبة في روياته بتمامه مرفوعًا) حجاج بن حجاج وأبان وموسى بن خلف، عن قتادة، اختصره شعبة». وقد ذكر الحافظ قول البخاري هذا في فتح الباري (٥/ ١٥٧)، ثم قال معلقا عليه: «أراد البخاري بهذا الرد على من زعم أن (الاستسعاء) في هذا الحديث غير محفوظ، وأن سعيد بن أبي عروبة تفرد به، فاستظهر له برواية جرير بن حازم بموافقته، ثم ذكر ثلاثة تابعوهما على ذكرها»، ثم خرج روايات الثلاثة الذين تابعوا جرير بن حازم وسعيد بن أبي عروبة، وهم: حجاج بن حجاج وأبان بن يزيد العطار وموسى بن خلف. وينظر: بغية النقاد النقلة، لابن المواق (١/ ٢٠٤ - ٢١٨) الحديث رقم: (٩٦)، فقد أطال فيه الرد على من قال: إن هذه الجملة مدرجة في الحديث، وهي من قول ابن مسعود ﵁. (٣) بيان الوهم والإيهام (٥/ ٣٨٧) الحديث رقم: (٢٥٥٥). (٤) في مطبوع بيان الوهم والإيهام (٥/ ٣٨٧): «فيه»، والمثبت من النسخة الخطية، وهو الصواب الموافق لما في مصادر التخريج. (٥) أخرجه البخاري في صحيحه، كتاب الشركة، باب تقويم الأشياء بقيمة عدل (٣/ ١٣٩) الحديث رقم: (٢٤٩١)، من طريق أيوب (هو السختياني)، عن نافع، عَنِ ابْنِ عُمَرَ ﵄، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «مَنْ أَعْتَقَ شِقْصًا لَهُ مِنْ عَبْدٍ، أَوْ شِرْعًا، أَوْ قَالَ: نَصِيبًا، وَكَانَ لَهُ مَا يَبْلُغُ ثَمَنَهُ بِقِيمَةِ العَدْلِ فَهُوَ عَتِيقٌ، وَإِلَّا فَقَدْ عَتَقَ مِنْهُ مَا عَتَقَ». قَالَ: لَا أَدْرِي قَوْلُهُ: (عَتَقَ مِنْهُ مَا عَتَقَ)، قَوْلٌ مِنْ نَافِعٍ، أَوْ فِي الحَدِيثِ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ. وأخرجه مسلم في صحيحه، كتاب العتق (٢/ ١١٣٩) الحديث رقم: (١٥٠١)، من طريق أيوب، عن نافع، عَنِ ابْنِ عُمَرَ ﵄، بمعناه. وليس عنده ما ذكره بعد الحديث من الشك في رفع جملة: (عَتَقَ مِنْهُ مَا عَتَقَ). وأخرجه البخاري في صحيحه، كتاب العتق باب إذا أعتق عبدًا بين اثنين، أو أمة بين الشركاء (٣/ ١٤٤) الحديث رقم: (٢٥٢٢)، ومسلم في صحيحه كتاب العتق (٢/ ١١٣٩) الحديث رقم: (١) (١٥٠١)، من طريق مالك، عن نافع عن ابن عمر، به مرفوعًا بتمامه،=