للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث / الرقم المسلسل:

من رواية هشام، عن عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده، هكذا مبرزا.

وأتبعه (١) قول أبي عمر بتصحيح حديث عمرو بن شعيب (٢)، عن أبيه، عن جده، إذا كان الراوي عنه ثقةً.

فكان هذا كالتوثيق لهشام بن سعد، وتصحيح الحديث المذكور، وإن كان من روايته.


= الجرين (٨٥/ ٨) الحديث رقم: (٤٩٥٩)، وفي سننه الكبرى، كتاب قطع السارق، باب القطع في سرقة ما أواه المُراح من المواشي (٣٤/ ٧) الحديث رقم: (٧٤٠٥)، من طريق عبد الله بن وهب، قَالَ: أَخْبَرَنِي عَمْرُو بْنُ الْحَارِثِ وَهِشَامُ بْنُ سَعْدٍ، عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ جَدِّهِ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَمْرٍو، أَنَّ رَجُلًا مِنْ مُزَيْنَةَ أَتَى رَسُولَ اللَّهِ فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللهِ، كَيْفَ تَرَى فِي حَرِيسَةِ الجَبَلِ؟ فَقَالَ: «هِيَ وَمِثْلُهَا، وَالنَّكَالُ، وَلَيْسَ فِي شَيْءٍ مِنَ المَاشِيَةِ قَطْعٌ، إِلَّا فِيمَا آوَاهُ المُرَاحُ، فَبَلَغَ ثَمَنَ المِجَنِّ، فَفِيهِ قَطْعُ اليَدِ، وَمَا لَمْ يَبْلُغْ ثَمَنَ المِجَنِّ، فَفِيهِ غَرَامَةُ مِثْلَيْهِ وَجَلَدَاتُ نَكَال». قَالَ: يَا رَسُولَ اللهِ، كَيْفَ تَرَى فِي الثَّمَرِ المُعَلَّقِ؟ قَالَ: «هُوَ وَمِثْلُهُ مَعَهُ، وَالنَّكَالُ، وَلَيْسَ فِي شَيْءٍ مِنَ الثَّمَرِ المُعَلَّقِ قَطْعٌ، إِلَّا فِيمَا آوَاهُ الجَرِينُ، فَمَا أُخِذَ مِنَ الجَرِينِ فَبَلَغَ ثَمَنَ المِجَنِّ فَفِيهِ القَطْعُ، وَمَا لَمْ يَبْلُغْ ثَمَنَ المِجَنِّ فَفِيهِ غَرَامَةُ مِثْلَيْهِ وَجَلَدَاتُ نَكَال».
وأخرجه الدارقطني في سننه، كتاب في الأقضية والأحكام (٤٢٢/ ٥ - ٤٢٣) الحديث رقم: (٤٥٧٠)، والحاكم في المستدرك، كتاب الحدود (٤٢٣/ ٤) الحديث رقم: (٨١٥١)، والبيهقي في سننه الكبرى، كتاب الزكاة، باب مَنْ قال المعدن ركاز فيه الخمس (٢٥٨/ ٤ - ٢٥٩) الحديث رقم: (٧٦٤١)، ثلاثتهم من طريق عبد الله بن وهب، به.
وإسناده حسن، لأجل عمرو بن شعيب وأبيه، فهما صدوقان كما تقدَّم بيان ذلك مرارًا، وأما هشام بن سعد لم ينفرد بهذا، فقد تابعه عمرو بن الحارث: وهو ابن يعقوب المصري، وهو ثقة فقيه حافظ كما في التقريب (ص ٤١٩) ترجمة رقم: (٥٠٠٤).
وقوله في الحديث: حريسة الجبل: الحريسة: الشاة التي يدركها الليل قبل أن تصل إلى مراحها، والمراد بحريسة الجبل: الشاة التي تُحرس في الجبل النهاية في غريب الحديث (١/ ٣٦٧)
والنكال: العقوبة. ثمن المجن: المراد به ربع دينار، والمجن: التّرس. والجرين: موضع التمر الذي يجفف فيه النهاية في غريب الحديث (٤/ ١٥٠، ٣٠١، و ١/ ٢٦٣).
(١) عبد الحق في الأحكام الوسطى (٤/ ٩٦).
(٢) فقد قال في التمهيد (٢٤/ ٣٨٤): «وعمرو بن شعيب إذا حدَّث عنه ثقة، وإنما دخلت أحاديثه الداخلة من أجل رواية الضعفاء عنه، والذي يقول: إنّ روايته عن أبيه، عن جده، صحيفة، يقول: إنها مسموعةٌ صحيحة، وكتاب عبد الله بن عمرو جدّه، عن النبي أشهر عند أهل العلم، وأعرفُ من أن يُحتاج إلى أن يُذكرها هاهنا ويُوصف».

<<  <  ج: ص:  >  >>