للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث / الرقم المسلسل:

١٤٦٥ - وحديث (١): «مَنْ قَتَل ضِفْدعًا فعليه شاةٌ؛ مُحْرِمًا كان أو غيرَ مُحْرِم» (٢).

ضعفه (٣) بعبد الرحمن بن هانئ، ولم يَعْرِض لأبي الزبير، ولكنه بين أنه من رواية الثوري، عنه، عن جابر.

كل هذه الأحاديث أبرَزَ عند ذِكْرَه إيّاها أبا الزبير، فتبيَّن بذلك أنها من روايته،


= (٣٨٦٣)، من طريق هشام (هو الدستوائيّ)، قال: عن أبي الزبير، عن جابر، «أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ احْتَجَمَ عَلَى وِرْكِهِ، مِنْ وَثْءٍ كَانَ بِهِ».
وأخرجه النسائي في سننه الكبرى، كتاب الصيام، باب الحجامة للصائم (٣/ ٣٤٤) الحديث رقم: (٣٢٢١)، والإمام أحمد في مسنده (٢٢/ ١٨٥) الحديث رقم: (١٤٢٨٠)، من طريق هشام الدستوائي، به.
وهو حديث صحيح، وهذا إسناد ضعيف، لأجل أبي الزبير: وهو محمد بن مسلم بن تدرس المكي، فهو مدلّس وقد عنعن في جميع طرق هذا الحديث، ولكن تابعه أبو سفيان فرواه عن جابر، «أَنَّ النَّبِيَّ ، سَقَطَ عَنْ فَرَسِهِ عَلَى جِذْعٍ، فَانْفَكَّتْ قَدَمُهُ» يَعْنِي أَنَّ النَّبِيَّ احْتَجَمَ عَلَيْهَا مِنْ وَتْء.
قال البوصيري في مصباح الزجاجة (٤/ ٦٣) الحديث رقم: (٣١٢١): «هذا إسناد صحيح إن كان أبو سفيان سمع من جابر، واسم أبي سفيان طلحة بن نافع».
وفي الصحيحين أحاديث عديدة في احتجام النبي ، منها حديث عطاء بن أبي رباح، عن ابن عباس، «أَنَّ النَّبِيَّ احْتَجَمَ وَهُوَ مُحْرِمٌ، وَاحْتَجَمَ وَهُوَ صَائِمٌ». أخرجه البخاري في صحيحه، كتاب الحج، باب جواز الحجامة للمحرم (٢/ ٨٦٢) الحديث رقم: (١٢٠٢).
وقد استدل ابن خزيمة في صحيحه، كتاب المناسك، بَابُ ذِكْرِ الدَّلِيلِ عَلَى أَنَّ الوَجَعَ الَّذِي وَجَدَهُ النَّبِيُّ فِي إِحْرَامِهِ، فَاحْتَجَمَ بِسَبَبِهِ عَلَى ظَهْرِ القَدَمِ، وَجَدَهُ بِظَهْرِهِ أَوْ بِوَرِكِهِ لَا بِقَدَمِهِ (٤/ ١٨٧) بإثر حديث أبي الزبير عن جابر الذي خرجه أبو داود وغيره، بأنه احتجم مرتين، وأن إحداهما كانت بظهره أو بوركه.
(١) بيان الوهم والإيهام (٤/ ٣٠٤) الحديث رقم: (١٨٦٤)، وهو في الأحكام الوسطى (٤/ ٢٤٩ - ٢٥٠).
(٢) الحديث عزاه عبد الحق الإشبيلي، لابن عدي، وهو في الكامل (٥/ ٥١٠) في ترجمة عبد الرحمن بن هانئ أبي نعيم النخعي الكوفي، برقم: (١١٤٤)، من طريق إسحاق بن يسار، قال: حدثنا أبو نعيم عبد الرحمن بن هانئ عن أبي مالك النخعي وسفيان الثوري، عن أبي الزبير عن جابر، أن البني قال: «مَنْ قَتل ضِفْدعًا فعليه جزاؤه».
وإسناده ضعيف، فإن عبد الرحمن بن هانئ، قال عنه الإمام أحمد: «ليس بشيء» وكذبه يحيى بن معين، وقال ابن عدي: «عامة ما يرويه لا يُتابع عليه». ينظر: المغني، للذهبي (٢/ ٣٨٨) ترجمة رقم: (٣٦٤٨)، ثم إنّ أبا الزبير مدلس، ولم يصرح فيه بالسماع.
(٣) عبد الحق في الأحكام الوسطى (٤/ ٢٤٩ - ٢٥٠).

<<  <  ج: ص:  >  >>