للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث / الرقم المسلسل:

وهو من رواية عمر بن زيد، عن أبي الزبير، عن جابر.

١٤٦٠ - وحديث (١): «لا تَذْبَحُوا إِلَّا مُسِنَّة (٢)» (٣).

١٤٦١ - وحديث (٤): «ذَكَاةُ الجَنينِ ذَكَاةُ أُمِّه» (٥).

١٤٦٢ - وحديث (٦): «النَّهْيِ أن ينتعل الرجل قائمًا» (٧).


= الكاهن، ومهر البغيّ، والنهي عن بيع السِّنَّور (٣/ ١١٩٩) الحديث رقم: (١٥٦٩)، من طريق معقل (هو ابن عبيد)، قال: عن أبي الزبير، قال: سألتُ جابرًا عن ثمن الكلب والسنور؟ قال: «زَجَر النبي عن ذلك».
والسنور: هو الهر والهرة النهاية في غريب الحديث (٥/ ٢٥٨).
(١) بيان الوهم والإيهام (٤/ ٣١) الحديث رقم: (١٨٥٩)، وهو في الأحكام الوسطى (٤/ ١٢٩).
(٢) قوله: «إِلَّا مُسِنَّة»، قال النووي في شرح صحح مسلم (١٣/ ١١٧): «قال العلماء: المُسِنَّةُ هي الثَّنِيَّةُ من كلِّ شيءٍ من الإبل والبقر والغنم فما فوقها، وقال ابن الأثير في النهاية (١/ ٢٢٦): «الثنية من الغنم: ما دَخَل في السنة الثالثة، ومن البقر كذلك، ومن الإبل في السادسة، والذكر ثني».
(٣) أخرجه مسلم في صحيحه، كتاب الأضاحي، باب سِنّ الأضحية (٣/ ١٥٥٥) الحديث رقم: (١٩٦٣)، من طريق زهير (هو ابن معاوية الجعفي)، قال: حَدَّثَنَا أَبُو الزُّبَيْرِ، عَنْ جَابِرٍ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ : «لَا تَذْبَحُوا إِلَّا مُسِنَّةً، إِلَّا أَنْ يَعْسُرَ عَلَيْكُمْ، فَتَذْبَحُوا جَذَعَةً مِنَ الضَّأْنِ».
وأخرجه أبو عوانة في مستخرجه (٥/ ٧٤) بإثر الحديث رقم: (٧٨٤٣) معلقًا، قال: «رواه محمد بن بكر، عن ابن جريج، حدثني أبو الزبير، أنه سمع جابرًا يقول؛ وذكر الحديث».
قال الحافظ ابن حجر في التلخيص الحبير (٤/ ٣٥١) الحديث رقم: (١٩٦٧): «تنبيه: ظاهر هذا الحديث يقتضي أن الجذع من الضأن لا يُجزئ إلا إذا عجز عن المُسِنَّة، والإجماع على خلافه، فيجب تأويله بأنْ يُحْمَلَ على الأفضل، وتقديره: المستحبُّ أن لا تذبحوا إلَّا مُسنَّةً».
وقال في فتح الباري (١٠/ ١٥): «نقل النووي عن الجمهور أنهم حَمَلُوه على الأفضل، والتقدير: يُستحب لكم أن لا تذبحوا إلَّا مُسِنَّة، فإِن عَجَزْتُم فاذبحوا جَذَعةً من الضأن، قال: وليس فيه تصريح بمَنْعُ الجَذَعة من الضأن، وأنها لا تُجزئ، قال: وقد أجمعت الأمة على أن الحديث ليس على ظاهره، لأنّ الجمهور يُجوزون الجذع من الضأن مع وجود غيره وعَدَمِه».
(٤) بيان الوهم والإيهام (٤/ ٣٠٢) الحديث رقم: (١٨٦٠)، وذكره في (٣/ ٢٢٠) الحديث رقم: (٩٤٥)، وهو في الأحكام الوسطى (٤/ ١٣٥).
(٥) سيأتي الحديث بتمامه مع تخريجه والكلام عليه من حديث جابر ، برقم: (٢٣٠٧).
(٦) بيان الوهم والإيهام (٤/ ٣٠٢) الحديث رقم: (١٨٦١)، وهو في الأحكام الوسطى (٤/ ١٩٧).
(٧) أخرجه أبو داود في سننه كتاب اللباس، باب في الانتعال (٤/ ٦٩) الحديث رقم: (٤١٣٥)، من طريق أبي أحمد الزبيري (محمد بن عبد الله الأسدي)، قال: حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ طَهْمَانَ، عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ، عَنْ جَابِرٍ، قَالَ: نَهَى رَسُولُ اللهِ أَنْ يَنْتَعِلَ الرَّجُلُ قَائِمًا».=

<<  <  ج: ص:  >  >>