١٤٦٢ - وحديث (٦): «النَّهْيِ أن ينتعل الرجل قائمًا»(٧).
= الكاهن، ومهر البغيّ، والنهي عن بيع السِّنَّور (٣/ ١١٩٩) الحديث رقم: (١٥٦٩)، من طريق معقل (هو ابن عبيد)، قال: عن أبي الزبير، قال: سألتُ جابرًا عن ثمن الكلب والسنور؟ قال: «زَجَر النبي ﷺ عن ذلك». والسنور: هو الهر والهرة النهاية في غريب الحديث (٥/ ٢٥٨). (١) بيان الوهم والإيهام (٤/ ٣١) الحديث رقم: (١٨٥٩)، وهو في الأحكام الوسطى (٤/ ١٢٩). (٢) قوله: «إِلَّا مُسِنَّة»، قال النووي في شرح صحح مسلم (١٣/ ١١٧): «قال العلماء: المُسِنَّةُ هي الثَّنِيَّةُ من كلِّ شيءٍ من الإبل والبقر والغنم فما فوقها، وقال ابن الأثير في النهاية (١/ ٢٢٦): «الثنية من الغنم: ما دَخَل في السنة الثالثة، ومن البقر كذلك، ومن الإبل في السادسة، والذكر ثني». (٣) أخرجه مسلم في صحيحه، كتاب الأضاحي، باب سِنّ الأضحية (٣/ ١٥٥٥) الحديث رقم: (١٩٦٣)، من طريق زهير (هو ابن معاوية الجعفي)، قال: حَدَّثَنَا أَبُو الزُّبَيْرِ، عَنْ جَابِرٍ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: «لَا تَذْبَحُوا إِلَّا مُسِنَّةً، إِلَّا أَنْ يَعْسُرَ عَلَيْكُمْ، فَتَذْبَحُوا جَذَعَةً مِنَ الضَّأْنِ». وأخرجه أبو عوانة في مستخرجه (٥/ ٧٤) بإثر الحديث رقم: (٧٨٤٣) معلقًا، قال: «رواه محمد بن بكر، عن ابن جريج، حدثني أبو الزبير، أنه سمع جابرًا يقول؛ وذكر الحديث». قال الحافظ ابن حجر في التلخيص الحبير (٤/ ٣٥١) الحديث رقم: (١٩٦٧): «تنبيه: ظاهر هذا الحديث يقتضي أن الجذع من الضأن لا يُجزئ إلا إذا عجز عن المُسِنَّة، والإجماع على خلافه، فيجب تأويله بأنْ يُحْمَلَ على الأفضل، وتقديره: المستحبُّ أن لا تذبحوا إلَّا مُسنَّةً». وقال في فتح الباري (١٠/ ١٥): «نقل النووي عن الجمهور أنهم حَمَلُوه على الأفضل، والتقدير: يُستحب لكم أن لا تذبحوا إلَّا مُسِنَّة، فإِن عَجَزْتُم فاذبحوا جَذَعةً من الضأن، قال: وليس فيه تصريح بمَنْعُ الجَذَعة من الضأن، وأنها لا تُجزئ، قال: وقد أجمعت الأمة على أن الحديث ليس على ظاهره، لأنّ الجمهور يُجوزون الجذع من الضأن مع وجود غيره وعَدَمِه». (٤) بيان الوهم والإيهام (٤/ ٣٠٢) الحديث رقم: (١٨٦٠)، وذكره في (٣/ ٢٢٠) الحديث رقم: (٩٤٥)، وهو في الأحكام الوسطى (٤/ ١٣٥). (٥) سيأتي الحديث بتمامه مع تخريجه والكلام عليه من حديث جابر ﵁، برقم: (٢٣٠٧). (٦) بيان الوهم والإيهام (٤/ ٣٠٢) الحديث رقم: (١٨٦١)، وهو في الأحكام الوسطى (٤/ ١٩٧). (٧) أخرجه أبو داود في سننه كتاب اللباس، باب في الانتعال (٤/ ٦٩) الحديث رقم: (٤١٣٥)، من طريق أبي أحمد الزبيري (محمد بن عبد الله الأسدي)، قال: حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ طَهْمَانَ، عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ، عَنْ جَابِرٍ، قَالَ: نَهَى رَسُولُ اللهِ ﷺ أَنْ يَنْتَعِلَ الرَّجُلُ قَائِمًا».=