للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث / الرقم المسلسل:

١٤٥٧ - وحديث (١): «عَمَركَ اللهُ بيعًا» (٢). في الخيار في البيع.

١٤٥٨ - وحديث (٣): «رخص لنا رسول الله في العَصا والحَبْل والسَّوط» (٤).

١٤٥٩ - وحديث (٥): «النهي عن أكْلِ الهِرّ، وأَكْلِ ثَمَنِهَا» (٦).


(١) بيان الوهم والإيهام (٤/ ٣٠٠) الحديث رقم: (١٨٥٦)، وذكره في (٤/ ٧٣) الحديث رقم: (١٥٠٩)، وهو في الأحكام الوسطى (٣/ ٢٦٦).
(٢) سلف الحديث بتمامه مع تخريجه والكلام عليه برقم: (١١٣).
(٣) بيان الوهم والإيهام (٤/ ٣٠٠) الحديث رقم: (١٨٥٧)، وهو في الأحكام الوسطى (٤/ ٨).
(٤) أخرجه أبو داود في سننه، كتاب اللقطة، باب التعريف باللقطة (٢/ ١٣٨) الحديث رقم: (١٧١٧)، من طريق محمد بن شُعيب، عن المغيرة بن زياد عن أبي الزبير المكي، أنه حدثه عن جابر بن عبد الله ، قَالَ: «رَخَّصَ لَنَا رَسُولُ اللهِ فِي العَصَا وَالسَّوْطِ وَالحَبْلِ وَأَشْبَاهِهِ، يَلْتَقِطُهُ الرَّجُلُ يَنْتَفِعُ بِهِ».
وإسناده ضعيف، فإنّ أبا الزبير مدلس وتُضعف روايته إذا لم يصرح بالسماع، وقد عنعن، ثم إنه قد اختلف في رَفْعِه ووَقْفِه، قَالَ أَبُو دَاوُدَ عقب الحديث: «رواه النعمان بن عبد السلام، عن المغيرة أبي سلمة، بإسناده، ورواه شَبَابَةُ، عن مغيرة بن مُسلم، عن أبي الزبير، عن جابر، قال: كانوا، لم يذكروا النبي ».
وقال البيهقي في سننه الكبرى، كتاب اللقطة، باب ما جاء في قليل اللقطة (٦/ ٣٢٣) بإثر هذا الحديث برقم: (١٢٠٩٩): «في رفع هذا الحديث شك، وفي إسناده ضعف، والله أعلم». وقال الحافظ ابن حجر في فتح الباري (٥/ ٨٥): «في إسناده ضعف، واختلف في رَفْعِه ووَقْفِه».
(٥) بيان الوهم والإيهام (٤/ ٣٠٠) الحديث رقم: (١٨٥٨)، وهو في الأحكام الوسطى (٤/ ١١٦).
(٦) أخرجه أبو داود في سننه، كتاب الأطعمة باب النهي عن أكل السباع (٣/ ٣٥٦) الحديث رقم: (٣٨٠٧)، من طريق عبد الرزاق الصنعاني، عن عمر بن زيد الصنعاني، أَنَّهُ سَمِعَ أَبَا الزُّبَيْرِ، عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ: «أَنَّ النَّبِيَّ : نَهَى عَنْ ثَمَنِ الهِرِّ، وَأَكْلِ ثَمَنِهَا».
وأخرجه الترمذي في سننه كتاب البيوع، باب ما جاء في كراهية ثمن الكلب والسنور (٣/ ٥٧٠) الحديث رقم: (١٢٨٠)، وابن ماجه في سننه كتاب الصيد باب الهرة (٢/ ١٠٨٢) الحديث رقم: (٣٢٥٠)، وعبد الله بن أحمد في زوائده على مسند أبيه (٧٤/ ٢٢ - ٧٥) الحديث رقم: (١٤١٦٦)، والبيهقي في سننه الكبرى، كتاب البيوع، باب ما جاء في ثمن السنور (٦/ ١٧ - ١٨) الحديث رقم: (١١٠٣٧)، جميعهم من طريق عبد الرزاق، به. وهذا إسناد ضعيف لأجل عمر بن زيد الصنعاني، فهو ضعيفٌ كما في التقريب (ص ٤١٢) ترجمة رقم: (٤٨٩٨)، وقد صرّح فيه أبو الزبير المكيّ بالسماع من جابر عند البيهقي، فانتفت شبهة تدليسه.
وللحديث طريق آخر صحيح.
فقد أخرج مسلم هذا الحديث في صحيحه، كتاب المساقاة، باب تحريم ثمن الكلب وحلوان =

<<  <  ج: ص:  >  >>