١٤٥٤ - وذكر (١) في ذلك أيضًا، حديث أشعث بن سوار، عن أبي الزبير، عن جابر:«كنا نلبي عن النساء، ونرمي عن الصبيان»(٢).
ويظهر فيه أيضًا أنه (٣) لم يُصحّحه، لمكان أشعث بن سوار، وتدليس أبي الزبير.
١٤٥٥ - وذكر (٤) حديث: «ماء زمزم لما شرب له»(٥).
وأبرز (٦) من إسناده عبد الله بن مؤمل، عن أبي الزبير، عن جابر.
١٤٥٦ - وحديث (٧): «النهي أن يُتعاطى السَّيفُ مَسْلُولًا»(٨).
= وابن معين، وقال الإمام أحمد: صالح الحديث. وقال يعقوب بن شيبة: صدوق. وقال أبو حاتم: شيخ. وقال النسائي: لا بأس به. وقال الدارقطني: ليس بالقوي. وقال ابن عدي: أرجو أن لا بأس به. وقال ابن حبان: كان يخطئ، ويتفرد بما لا يُتابع عليه. تهذيب الكمال (٣/ ٤٤٩ - ٤٥٠) ترجمة رقم: (٥٩٩)، وميزان الاعتدال (١/ ٢٨٤) ترجمة رقم: (١٠٥٨)، وتهذيب التهذيب (١/ ٣٩٤)، وقال الحافظ في التقريب (ص ١١٧) ترجمة رقم: (٥٩٧): صدوق يَهِمُ. (١) بيان الوهم والإيهام (٤/ ٢٩٩) الحديث رقم: (١٨٥٣)، وذكره في (٣/ ٤٦٩) الحديث رقم: (١٢٣٢)، وهو في الأحكام الوسطى (٢/ ٣٢٥). (٢) سلف الحديث بتمامه مع تخريجه والكلام عليه برقم: (١٣٧٧). (٣) عبد الحق في الأحكام الوسطى (٢/ ٣٢٥). (٤) بيان الوهم والإيهام (٤/ ٢٩٩) الحديث رقم: (١٨٥٤)، وذكره في (٥/ ١٦٠) الحديث رقم: (٢٣٩٥)، و (٣/ ٤٧٧) الحديث رقم: (١٢٤٣) وهو في الأحكام الوسطى (٢/ ٣٣٨). (٥) سلف الحديث بتمامه مع تخريجه والكلام عليه برقم: (١٤٣٤). (٦) عبد الحق في الأحكام الوسطى (٢/ ٣٣٨). (٧) بيان الوهم والإيهام (٤/ ٢٩٩) الحديث رقم: (١٨٥٥)، وهو في الأحكام الوسطى (٣/ ١٩). (٨) أخرجه أبو داود في سننه كتاب الجهاد، باب في النهي أن يتعاطى السيف مسلولًا (٣/ ٣١) الحديث رقم: (٢٥٨٨)، من طريق حماد بن سلمة، عن أبي الزبير، عن جابر، «أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ نَهَى أَنْ يُتَعَاطَى السَّيْفُ مَسْلُولًا». وأخرجه الترمذي في سننه كتاب الفتن، باب ما جاء في النهي عن تعاطي السيف مسلولا (٤/ ٤٦٤) الحديث رقم: (٢١٦٣)، والإمام أحمد في مسنده (٢٢/ ١١٣) الحديث رقم: (١٤٢٠١) و (٢٣/ ٢٣١) الحديث رقم: (١٤٩٨١)، من طريق حماد بن سلمة، به. وقال الترمذي: «هذا حديث حسن غريب». قلت: رجال إسناده ثقات، وقد صرّح فيه أبو الزبير بالسماع من جابر في الموضع الثاني من رواية الإمام أحمد. والحديث ذكره الحافظ ابن حجر في فتح الباري (١٣/ ٢٥)، وصحح إسناده.