وسكت (١) عنه، إلا أنه أبرز من إسناده هذه القطعة. وخارجة بن الحارث بن رافع بن مكيث الجهني صالح الحديث (٢)، ولكن أبوه لا تعرف حاله.
١٤٤١ - وذكر (٣) بعده حديث سعدٍ في «سَلْبِ مَنْ يَصِيدُ في حَرَمِ المدينة»(٤).
ثم قال (٥): سليمان بن أبي عبد الله ليس بالمشهور، وإنما قال ذلك، لأن أبا حاتم قاله بنصه، وإلا فهو أحسن حالًا من هؤلاء المجاهيل الذين لم يُبيّن من أحوالهم شيئًا، إلا أنه أبرز ذِكْرَهم، فاعلم ذلك.
١٤٤٢ - وذكر (٦) من طريق مسلم (٧)، حديث جابر: أن رسول الله ﷺ«دخل مكة وعليه عمامة سوداء، بغير إحرام».
(١) عبد الحق في الأحكام الوسطى (٢/ ٣٤٣). (٢) قال عنه الحافظ في التقريب (ص ١٨٦) ترجمة رقم: (١٦٠٧): «صدوق». (٣) بيان الوهم والإيهام (٥/ ٧٠) الحديث رقم: (٢٣١٧)، وهو في الأحكام الوسطى (٢/ ٣٤٣). (٤) أخرجه أبو داود في سننه، كتاب المناسك، باب في تحريم المدينة (٢/ ٢١٧) الحديث رقم: (٢٠٣٧)، من طريق يعلى بن حكيم، عن سليمان بن أبي عبد الله، قال: رأيت سعد بن أبي وقاص أخذ رجلًا يصيد في حَرَم المدينة الذي حرم رسول الله ﷺ فسَلَبَهُ ثيابه، فجاء مواليه فكلموه فيه، فقال: إن رسول الله ﷺ حرم هذا الحرم، وقال: «مَنْ أَخَذَ أحدًا يصيد فيه، فلْيَسْلُبْهُ ثيابَهُ»، فلا أردُّ طُعْمَةً أطعمنيها رسولُ الله ﷺ، ولكن إن شئتم دفعت إليكم ثمنه. وأخرجه الإمام أحمد في مسنده (٣/ ٦٣ - ٦٤) الحديث رقم: (١٤٦٠)، من طريق يعلى بن حكيم، به. ورجال إسناده ثقات، غير سليمان بن أبي عبد الله، فقد قال عنه أبو حاتم الرازي: «ليس بالمشهور، فيُعتبر بحديثه». الجرح والتعديل (٤/ ١٢٧) ترجمة رقم: (٥٤٩)، وذكره ابن حبّان في الثقات (٤/ ٣١٤) ترجمة رقم: (٣٠٧٥)، وقال عنه الحافظ في التقريب (ص ٢٥٢) ترجمة رقم: (٢٥٨٢): «مقبول»؛ يعني: إذا ما تُوبع. وقد تُوبع على حديثه هذا غير قوله: «يصيد فيه … »، فإنه مما تفرد به، والمحفوظ عن سعد بن أبي وقاص في هذا، ما رواه عامر بن سعد بن أبي وقاص، عن أبيه، «أنّ سعدًا ركب إلى قصره بالعقيق، فوجد عبدًا يقطع شَجَرًا، أو يَخْبِطُه، فَسَلَبَهُ، فلما رجع سعد، جاءه أهل العبد فكلموه أن يَرُدَّ على غلامهم - أو عليهم - ما أخَذَ من غلامهم، فقال: معاذ الله أن أردَّ شيئًا فضلنيه رسول الله ﷺ، وأبى أن يَرُدَّ عليهم». أخرجه مسلم في صحيحه، كتاب الحج، باب فضل المدينة، ودعاء النبي ﷺ فيها بالبركة، وبيان تحريمها وتحريم صيدها وشجرها، وبيان حدود حَرَمها (٤٦١) (١٣٦٤). (٥) عبد الحق في الأحكام الوسطى (٢/ ٣٤٣). (٦) بيان الوهم والإيهام (٤/ ٢٩٣) الحديث رقم: (١٨٤١)، وهو في الأحكام الوسطى (٢/ ٣٣٩). (٧) صحيح مسلم، كتاب الحج، باب جواز دخول مكة بغير إحرام (٢/ ٩٩٠) الحديث رقم:=