للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث / الرقم المسلسل:

حماد بن سلمة، عن عمار بن أبي عمار، عن عبيد الله بن الحارث بن نوفل، أنَّ رسول الله رَدَّ وهو مُحْرِمٌ تَنْمِيرَ وحْشِ (١)، وبيض نعام.

قال (٢): ورويناه أيضاً من طريق حماد بن سلمة، عن علي بن زيد، عن عبد الله بن الحارث بن نوفل، عن علي، عن النبي .

ثم قال: علي بن زيدٍ مَنْ ضعفه أكثَرُ ممّن وثقه. انتهى ما أورد.

فنقول: هذا غير مُوصَلِ الإسناد في كتاب «الإعراب» إلى حماد بن سلمة، ولو عزاه إليه كما يعزو الأحاديث إلى مسلم والبخاري؛ لم يَحْتَج إلى ابن حزم، ولكن بعد أن يعلم أنه في «مصنف حماد»، وهو إنما احتاج إلى ابن حزم؛ لأنه لم يعلم أنه


= عمار بن أبي عمار … » فذكره. ثم قال: «ومن طريق حماد بن سلمة، عن علي بن زيد بن جدعان … » فذكره.
والحديث الأول مرسل، فإن عُبيد الله بن الحارث بن نوفل، وإن كان ولد على عهد النبي وحنكه، إلا أن روايته عنه مرسلة، كما قال المِزّيُّ في تهذيب الكمال (١٤/ ٣٩٧) ترجمة رقم: (٣٢١٦)، وباقي رجال إسناده ثقات.
عمار بن أبي عمار: هو مولى بني هاشم، وثقه أحمد وأبو زرعة وأبو حاتم الرازيان، وأبو داود، وقال عنه النسائي: «ليس به بأس». تهذيب التهذيب (٧/ ٤٠٤) ترجمة رقم: (٦٥٦).
وإسناد الحديث الثاني ضعيفٌ؛ لأجل عليّ بن زيد: وهو ابن جدعان، فهو ضعيف كما في التقريب (ص ٤٠١) ترجمة رقم: (٤٧٣٤)، والحديث أخرجه الإمام أحمد في مسنده (٢/ ٨٩) الحديث رقم: (٨١٤)، والطحاوي في شرح معاني الآثار (٢/ ١٦٨) الحديث رقم: (٣٧٨٤، ٣٧٨٥)، من طريق حماد بن سلمة، عن علي بن زيد بن جدعان، به.
وقد تابع علي بن زيد بن جدعان فيه إسحاق بن عبد الله بن الحارث بن نوفل، فرواه عن أبيه، بالإسناد المذكور، أخرجه أبو داود في سننه، كتاب المناسك، باب لحم الصيد للمحرم (٢/ ١٧٠) الحديث رقم: (١٨٤٩)، وإسحاق بن عبد الله بن الحارث ثقة كما في التقريب (ص ١٠١) ترجمة رقم: (٣٦٥).
وللحديث شاهد صحيح من حديث الصَّعْب بن جثامة الليثي، أنه أهدى لرسول الله حمارًا وحشيا، وهو بالأبواء، أو بوَدانَ، فردَّه عليه، فلما رأى ما في وجهه، قال: «إنا لم نَرُدَّه عليك إلَّا أنّا حُرُمٌ». أخرجه البخاري في صحيحه، كتاب الحج، باب إذا أهدى للمحرم حمارًا وحشيا حيا لم يَقْبل (٣/ ١٣) الحديث رقم: (١٨٢٥)، ومسلم في صحيحه، كتاب الحج، باب تحريم الصيد للمُحْرِم (٢/ ٨٥٠) الحديث رقم: (١١٩٣)، من حديث ابن عباس، عن الصعب بن جثامة، به.
(١) قوله: «تَتْمِير وَحْشِ» التَّتْميرُ: تقطيع اللحم صغارًا كالتَّمْرِ، وتجفيفه وتنشيفه؛ أي: المراد: أنه رد ما قدّد من لحوم الوحش قبل الإحرام. ينظر: النهاية في غريب الحديث (١/ ١٩٦).
(٢) عبد الحق في الأحكام الوسطى (٢/ ٣٢٨).

<<  <  ج: ص:  >  >>