١٤١٥ - وذكر (١) من طريق أبي داود (٢)، عن ابن عباس، في الذي «نَذَرتْ أخته أن تَحُجَّ ماشيةً، … » الحديث.
وسكت (٣) عنه، وإنما يرويه شريك، عن محمد بن عبد الرحمن مولى آلِ طلحة، عن كُريب، عن ابن عباس، وشريك تقدَّم ذِكْرُنا له (٤).
١٤١٦ - وذكر (٥) من طريق النسوي وأبي داود (٦)، حديث التي نذرت أن تَحُجَّ
= أن أكثر أئمة الجرح والتعديل على عدم قبول روايته. (١) بيان الوهم والإيهام (٤/ ٥٨٢) الحديث رقم: (٢١٢٥)، وذكره في (٣/ ٣٠٣) الحديث (١٠٤٩)، وهو في الأحكام الوسطى (٤/ ٤٠). (٢) أخرجه أبو داود في سننه، كتاب الأيمان والنذور، باب مَنْ رأى عليه كفارة إذا كان في معصية (٣/ ٢٣٤) الحديث رقم: (٣٢٩٥)، من طريق شريك (هو: ابن عبد الله النخعي)، عن محمد بن عبد الرحمن، مولى آل طلحة، عن كُريب (مولى ابن عباس)، عن ابن عباس ﵄، قال: جاء رجل إلى النبي، فقال: يا رسول الله، إن أختي نذرت؛ يعني: أن تَحُجَّ ماشيةً، فقال النبيُّ: «إن الله لا يصنع بشقاء أختك شيئًا، فلتَحُجَّ راكبةً ولتكفّر عن يمينها». وأخرجه الإمام أحمد في مسنده (٥/ ٣٤) الحديث رقم: (٢٨٢٨)، وابن خزيمة في صحيحه، كتاب المناسك باب اليمين بالمشي إلى الكعبة فيعجز الحالف عن المشي (٤/ ٣٤٨) الحديث رقم: (٣٠٤٧)، وابن حبان في صحيحه، كتاب النذور (١٠/ ٢٢٩) الحديث رقم: (٤٣٨٤)، والبيهقي في سننه الكبرى، كتاب النذور، باب الهدي فيما ركب، واختلاف الروايات فيه (١٠/ ١٣٧) الحديث رقم: (٢٠١٢٠)، كلهم من طريق شريك النخعي القاضي، به. قال البيهقي بإثره: «تفرد به شريك القاضي». قلت: وشريك بن عبد الله النخعي صدوق يخطئ كثيرًا، تغيّر حفظه منذ ولي القضاء بالكوفة، كان قليل التدليس. ينظر: تقريب التهذيب (ص ٢٦٦) ترجمة رقم: (٢٧٨٧)، وأسماء المدلسين، للسيوطي (ص ٥٨) ترجمة رقم: (٢٤)، والحديث ضعفه الألباني في ضعيف سنن أبي داود. (٣) عبد الحق في الأحكام الوسطى (٤/ ٤٠). (٤) ينظر: ما تقدم في الأحاديث رقم: (١٥١ - ١٦٨). (٥) بيان الوهم والإيهام (٤/ ٥٨٢) الحديث رقم: (٢١٢٦)، وهو في الأحكام الوسطى (٤/ ٤٠). (٦) أخرجه النسائي في السنن الصغرى، كتاب الأيمان والنذور، باب إذا حلفت المرأة أن تمشي حافية غير مختمرة (٧/ ٢٠) الحديث رقم: (٣٨١٥)، وفي سننه الكبرى، كتاب النذور، باب إذا نذرت المرأة أن تمشي حافيةً غير مختمرة (٤/ ٤٥٢) الحديث رقم: (٤٧٣٨)، من طريق يحيى بن سعيد (هو القطان)، عن يحيى بن سعيد (هو الأنصاري)، عن عبيد الله بن زَحْر، أن أبا سعيد أخبره عن عبد الله بن مالك، أنّ عُقبة بن عامر، أخبره أنه سأل النبي ﷺ =