وسكت (١) عنه، وهو عن رجل لم يسم، وأبو محمد يسمي هذا وأمثاله مرسلا.
١٤١٠ - وذكر (٢) من طريق مسلم (٣)، حديث عائشة حين حاضت وأعمرها من التنعيم، ثم قال: وعنها في هذا الحديث: خرجنا مع رسول الله ﷺ لا نرى إلا الحج، حتى إذا كنا بسرف أو قريبا منها حضت، فدخل علي النبي ﷺ وأنا أبكي، فقال:«أنفست؟» قلت: نعم، قال:«إن هذا شيء كتبه الله على بنات آدم، فاقضي ما يقضي الحاج، غير أن لا تطوفي بالبيت حتى تغتسلي»، قالت: وضحى رسول الله ﷺ عن نسائه بالبقر.
قال (٤): وقال أبو داود: «غير أن لا تطوفي بالبيت ولا تصلي»(٥).
= في سننه، كتاب الحج، باب ما جاء في الكلام في الطواف (٣/ ٢٨٤) الحديث رقم: (٩٦٠)، وصححه ابن خزيمة في صحيحه كتاب المناسك، باب الرخصة في التكلم بالخير في الطواف، والزجر عن الكلام السيئ فيه (٢٧٣٩)، وابن حبان في صحيحه، كتاب الحج، باب دخول مكة (٩/ ١٤٣ - ١٤٤) الحديث رقم: (٣٨٣٦)، والحاكم في المستدرك، كتاب المناسك (١/ ٦٣٠) الحديث رقم: (١٦٨٧)، من طريق عطاء بن السائب، عن طاووس، عن ابن عباس، أن النبي ﷺ قال: «الطواف حول البيت مثل الصلاة، إلا أنكم تتكلمون فيه، فمن تكلم فيه فلا يتكلمن إلا بخير». وعطاء بن السائب وإن كان قد اختلط، إلا أنه رواه عنه سفيان الثوري في رواية الحاكم، وهو ممن سمع منه قبل الاختلاط، كما في تهذيب التهذيب (٧/ ٢٠٤) ترجمة رقم: (٣٨٦). (١) عبد الحق في الأحكام الوسطى (٢/ ٢٨٢). (٢) بيان الوهم والإيهام (٢/ ١٢٤ - ١٢٥) الحديث رقم: (٩٥)، وهو في الأحكام الوسطى (٢/ ٣١٠ - ٣١١). (٣) صحيح مسلم، كتاب الحج، باب بيان وجوه الإحرام، وأنه يجوز إفراد الحج والتمتع والقران، وجواز إدخال الحج على العمرة، ومتى يحل القارن في نسكه (٢/ ٣٧٨) الحديث رقم: (١١٩) (١٢١١)، من حديث القاسم بن محمد، عن عائشة ﵂، قالت؛ وذكره. وأخرجه البخاري في صحيحه، كتاب الحيض، باب تقضي الحائض المناسك كلها إلا الطواف بالبيت (١/ ٦٨) الحديث رقم: (٣٠٥)، من حديث القاسم بن محمد، به. وفيه عنده بلفظ: «غير أن لا تطوفي بالبيت حتى تطهري». (٤) عبد الحق في الأحكام الوسطى (٢/ ٣١٠ - ٣١١). (٥) والأمر كما ذكر عن عبد الحق في الأحكام الوسطى (٢/ ٣١١)، وهذا الحديث أخرجه أبو داود في سننه، كتاب المناسك، باب في إفراد الحج (٢/ ١٥٥) الحديث رقم: (١٧٨٦)، من طريق عبد الملك بن جريج، قال: أخبرني أبو الزبير، أنه سمع جابرا، قال: دخل =