= عبيد الله بن عبد المجيد الحنفي، عن أيوب أبي الجمل، عن عطاء بن السائب، عن أبي عبد الرحمن (السلمي)، عن عبد الله بن مسعود، قال: قال رسول الله ﷺ؛ فذكره. وأخرجه الطبراني في المعجم الكبير (١٠/ ١٦٣) الحديث رقم: (١٠٣٣٠)، وابن عدي في الكامل (٢/ ١٩) في ترجمة أيوب بن محمد أبي الجمل، برقم: (١٨٧)، من طريق عبيد الله بن عبد المجيد الحنفي، به. وقال الدارقطني بإثره: «أيوب أبو الجمل ضعيف، ولم يروه عن عطاء غيره»، وقال ابن عدي: «وهذا الحديث لا أعلم يرفعه عن عبد الله غير أبي الجمل هذا، وأبو الجمل لا أعرف له كثير شيء». قلت: أيوب بن محمد أبو الجمل هذا، ذكره الذهبي في المغني (١/ ٩٧) ترجمة رقم: (٨٢٨)، وقال: «ضعفه ابن معين، وقال أبو زرعة: منكر الحديث، وقال أبو حاتم: لا بأس به، لقبه أبو الجمل». وهو قد رواه عن عطاء بن السائب، وعطاء كان قد اختلط، كما تقدم مرارا. (١) عبد الحق في الأحكام الوسطى (٢/ ٢٨٩). (٢) بيان الوهم والإيهام (٤/ ٢٨٣) الحديث رقم: (١٨٢٥)، وذكره في (٣/ ١٢١) الحديث رقم: (٨١٦)، وهو في الأحكام الوسطى (٣/ ١٥٩ - ١٦٠). (٣) سيأتي الحديث بتمامه مع تخريجه والكلام عليه برقم: (١٨١٢). (٤) عبد الحق في الأحكام الوسطى (٣/ ١٦٠). (٥) بيان الوهم والإيهام (٤/ ٢٨٣) الحديث رقم: (١٨٢٦)، وذكره في (٣/ ١٢٧) الحديث رقم: (٨٢٤)، وهو في الأحكام الوسطى (٣/ ٢٢٨). (٦) أخرجه الدارقطني في سننه، كتاب النكاح، باب المهر (٤/ ٤٨٨) الحديث رقم: (٣٨٥٢)، من طريق محبوب بن محرز التميمي، قال: عن أبي مالك النخعي، عن عطاء بن السائب، عن أبي عبد الرحمن (السلمي)، عن علي، أن النبي ﷺ «أمر المتوفى عنها زوجها أن تعتد في غير بيتها إن شاءت». ثم قال: «لم يسنده غير أبي مالك النخعي، وهو ضعيف، ومحبوب هذا ضعيف أيضا». قلت: أبو مالك النخعي: هو عبد الملك بن الحسين، وقيل: عبادة بن الحسين، أو: ابن أبي الحسين، الواسطي، ويقال له: ابن ذر، متروك كما في التقريب (ص ٦٧٠) ترجمة رقم: (٨٣٣٧). ومحبوب بن محرز التميمي القواريري العطار، وثقه سريج بن يونس، كما في تهذيب الكمال =