للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث / الرقم المسلسل:

عنه، وأسامة بن زيد من رواية عبد الله بن موسى التيمي عنه، والباقون من أصحاب الزهري رَوَوْهُ عنه، عن أبي سلمة، عن أبيه من قوله. انتهى كلام أبي أحمد.

وإنما لم نذكر قول أبي محمد في رواية يزيد بن عياض، أنها عن أبي هريرة في غير هذا الباب، لأنه لم يَعْزُها إلى كتاب أبي أحمد فجوزنا أن يكون قد رآها عند غيره، من رواية أبي هريرة كما ذكر.

وقد ذكر الدارقطني في علله الخلاف على الزُّهريّ في هذا الحديث، ولم يذكر رواية أسامة بن زيد، لا من رواية عبد الله بن عيسى المدني، ولا من رواية عبد الله بن موسى التيمي (١)، فاعلم ذلك.

١٢٤٤ - وذكر (٢) من «المراسل» (٣)، عن طاووس: «كان إذا سافَرَ أَوّلَ النَّهارِ أَفَطَر … .» الحديث.

ولم يُعْبه (٤) بسوى الإرسال، وراويه عن طاووس لا يُعرف.

١٢٤٥ - وذكر (٥) من طريق مسلم (٦)، عن أبي هريرة، قال رسول الله : «لا


= روى عن الزهري، ذكر هذا المزي في ترجمته له من تهذيب الكمال (٢٠/ ٢٤٣)، برقم: (٤٠٠١)، وذكر ضمن من يروي عنه: ابن أخيه سلامة بن روح بن خالد الأيلي.
(١) هذا كما قال. ينظر: علل الدارقطني (٤/ ٢٨١ - ٢٨٢) الحديث رقم: (٥٦٤).
(٢) بيان الوهم والإيهام (٣/ ٥٨) الحديث رقم: (٧١٧)، وهو في الأحكام الوسطى (٢/ ٢٣٥ - ٢٣٦).
(٣) أخرجه أبو داود في المراسيل (ص ١٢٧) الحديث رقم: (١٠٤)، من طريق سعيد بن أبي أيوب، عن ابن أبي رفيع، عن طاووس، قال: «كان النبي إذا سافر أول النهار أفطر، وإذا سافر حين تزول الشَّمس لم يُفطر».
وهو مرسل ضعيف لجهالة ابن أبي رفيع. قال الحافظ ابن حجر في التقريب (ص ٨٩١) ترجمة رقم: (٨٤٦٨): «ابن رفيع، أو ابن أبي رفيع عن طاووس، لا يُعرف».
(٤) عبد الحق في الأحكام الوسطى (٢/ ٢٣٥ - ٢٣٦).
(٥) بيان الوهم والإيهام (٢/ ١٧٤) الحديث رقم: (١٥٤)، وهو في الأحكام الوسطى (٢/ ٢٣٠).
(٦) صحيح مسلم، كتاب الزكاة، باب ما أنفق العبد من مال مولاه (٢/ ٧١١) الحديث رقم: (١٠٢٦)، من حديث همام بن منبه، قال: هذا ما حدثناه أبو هريرة، عن محمد رسول الله ؛ فذكر أحاديث منها: وقال رسول الله : «لا تَصْمِ المرأةُ وبَعْلُها شاهدٌ إِلَّا بإذنه … .»؛ فذكره.
وأخرجه البخاري في صحيحه كتاب النكاح، باب صوم المرأة بإذن زوجها تطوعا (٧/ ٣٠) الحديث رقم: (٥١٩٢) من حديث همام بن منبه به مختصرًا. وأخرجه تاما بنحوه في =

<<  <  ج: ص:  >  >>