ثم قال (١): أسْنَدَه معتمر بن سليمان، عن حميد، عن أبي المتوكل، عن أبي سعيد، وغيره يرويه موقوفًا، وذكره أبو بكر البزار أيضًا (٢). كذا قال فيه، وهو كما ذكر، والمقصود أن تعلم أنه في كتاب النسائي أيضًا.
قال: حدثنا إسحاق بن إبراهيم، هو ابن راهويه، أنبأنا المعتمر، سمعتُ حميدًا، عن أبي المتوكل، عن أبي سعيد، قال:«رخص رسول الله ﷺ في القبلة وفي الحجامة»؛ يعني: للصائم.
١٢٢٢ - وذكر (٣) من طريقه أيضًا (٤)، عن أنس بن مالك، عن أبي طلحة، أنه «كان يأكلُ البَرَدَ وهو صائم … .» الحديث.
قال (٥): يرويه قتادة وحميد، عن أنس موقوفًا.
وخالفهما عليُّ بن زيد، فرواه عن أنس، وقال: فأخبرتُ النبي ﷺ بذلك، فقال:«خُذْ عن عمك»(٦).
= وإسناده صحيح، فوجب الأخذ به؛ لأن الرخصة إنما تكون بعد العزيمة، فدل على نسخ الفطر بالحجامة، سواء كان حاجمًا أو محجومًا»، ثم ذكر الحافظ ابن حجر بعد ذلك ما يؤيد قول ابن حزم. وينظر: المحلى، لابن حزم (٣٣٦/ ٤)، وإرواء الغليل للألباني (٤/ ٧٤ - ٧٥) تحت الحديث رقم: (٩٣١)، فله فيه كلام نفيس في تقوية الحديث. (١) عبد الحق في الأحكام الوسطى (٢/ ٢٢٠). (٢) مسند البزار كما في كشف الأستار (١/ ٤٨٠) الحديث رقم: (١٠١٩)، من طريق المعتمر بن سليمان، به. ثم قال: «لا نعلمه بهذا الإسناد إلا عن المعتمر». (٣) بيان الوهم والإيهام (٢/ ٥١٢ - ٥١٣) الحديث رقم: (٥١٠)، وهو في الأحكام الوسطى (٢/ ٢٢٢) (٤) علقه الدارقطني في علله (٦/ ١١) الحديث رقم: (٩٤٥) عن أنس بن مالك، عن أبي طلحة، أنه كان يأكل البَرَدَ وهو صائم ويقول: «ليس بطعام ولا شراب». ثم ذكر فيه الاختلاف عن أنس على ما سيذكره المصنف فيما يأتي. والحديث وصله البزار في مسنده (١٤/ ٢٥) برقم: (٧٤٢٨)، من طريق قتادة، عن أنس، قال: رأيتُ أبا طلحة يأكل البَرَدَ؛ فذكره. وزاد: «قال: فذكرت ذلك لسعيد بن المسيب، فكرهه، وقال: إنه يقطع الظمأ». قال البزار: «ولا نعلم رُوي عنه هذا الفعل إلا عن أبي طلحة». (٥) عبد الحق في الأحكام الوسطى (٢/ ٢٢٢). (٦) أخرجه البزار في مسنده (١٤/ ٢٥) الحديث رقم: (٧٤٢٧)، وأبو يعلى في مسنده (٣/ ١٥) الحديث رقم: (١٤٢٤)، من طريق عبد الوارث بن سعيد، عن علي بن زيد، عن أنس، =