١١٣٦ - وحديث (١): «إذا صلَّيْتُم على الميّت فأخْلِصُوا له الدُّعاء»(٢).
١١٣٧ - وحديث (٣): «قبر أبي رغال»(٤).
١١٣٨ - وحديث (٥): زيادة «صاعًا من حنطة»(٦).
١١٣٩ - وحديث (٧): «أمر من كل جاد عشرة أَوْسُقٍ بِقِنْو (٨)» (٩).
= والحاكم في مستدركه كتاب الجمعة (١/ ٤٢٨) الحديث رقم: (١٠٧٥)، كلهم رووه من طريق ابن إسحاق به. قال الحاكم: «صحيح على شرط مسلم»، ووافقه الحافظ الذهبي. قلت: محمد بن إسحاق لم يُخرِّج له مسلم في الأصول كما هو معلوم، إنما خرج له في المتابعات كما ذكر المِزّيُّ في تهذيب الكمال (٢٤/ ٤٢٩) في ترجمته له برقم: (٥٠٥٧). (١) بيان الوهم والإيهام (٤/ ٢٣٩) الحديث رقم: (١٧٤٥)، وهو في الأحكام الوسطى (٢/ ١٤٢). (٢) أخرجه أبو داود في سننه، كتاب الجنائز، باب الدُّعاء للميت (٣/ ٢١٠) الحديث رقم: (٣١٩٩)، من طريق محمد بن إسحاق، قال: عن محمد بن إبراهيم (هو ابن الحارث التيمي)، عن أبي سلمة بن عبد الرحمن بن عوف، عن أبي هريرة، قال: سمعتُ النبي ﷺ يقول؛ وذكره. وأخرجه ابن ماجه في سننه، كتاب الجنائز، باب ما جاء في الدُّعاء في الصلاة على الجنازة (١/ ٤٨٠) الحديث رقم: (١٤٩٧)، والبيهقي في السنن الكبرى، كتاب الجنائز، باب الدعاء في الصلاة على الجنائز (٤/ ٦٥) الحديث رقم: (٦٩٦٤)، من طريق محمد بن إسحاق، به. والحديث صححه ابن حبان في صحيحه، كتاب الجنائز، باب ذكر الخبر المُدْحض في قول مَنْ زعم أن ابن إسحاق لم يسمع هذا الخبر من محمد بن إبراهيم (٧/ ٣٤٦) الحديث رقم: (٣٠٧٧)، وقد صرح فيه ابن إسحاق بالتحديث، فانتفت شُبهة تدليسه. وأورده الحافظ في التلخيص الحبير (٢/ ٢٨٨) الحديث رقم: (٧٦٩)، وعزاه لأبي داود وابن ماجه والبيهقي، ثم قال: «وفيه ابن إسحاق وقد عنعن، لكن أخرجه ابن حبّان من طريق أخرى عنه، مصرحا بالسماع». (٣) بيان الوهم والإيهام (٤/ ٢٣٩) الحديث رقم: (١٧٤٦)، وذكره في (٥/ ٥٤) الحديث رقم: (٢٢٩٤)، وهو في الأحكام الوسطى (٢/ ١٧٠). (٤) سلف الحديث بتمامه مع تخريجه والكلام عليه برقم: (١٠٧٤). (٥) بيان الوهم والإيهام (٤/ ٢٤٠) الحديث رقم: (١٧٤٧)، وهو في الأحكام الوسطى (٢/ ١٧٤). (٦) سلف بتمامه مع تخريجه والكلام عليه أثناء الكلام على الحديث رقم: (١٠٨٥). (٧) بيان الوهم والإيهام (٤/ ٢٤٠) الحديث رقم: (١٧٤٨)، وهو في الأحكام الوسطى (٢/ ١٧٩). (٨) قوله: «من كلّ جاد عشرة أوسق … » قال الخطابي في معالم السنن (٢/ ٧٥): «قال إبراهيم الحربي: يريد قَدْرًا من النَّخل يُجَدُّ منه عشرة أوسق، وتقديره تقدير مجذوذ، فاعل بمعنى مفعول. وأراد بالقِنْو: العِذق بما عليه من الرطب والبُسْر، يُعلَّق للمساكين يأكولونه، وهذا من صدقة المعروف دون الصدقة التي هي فرضٌ واجب». (٩) أخرجه أبو داود في سننه، كتاب الزكاة، باب في حقوق المال (٢/ ١٢٥) الحديث رقم:=