للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث / الرقم المسلسل:

١١٤٠ - وحديث (١): «لما أُصيب أخوانكم بأحدٍ» (٢).

١١٤١ - وحديث (٣): ابنِ عَتيك: «فمَنْ خَرَج مجاهداً فمات» (٤).

١١٤٢ - وحديث (٥): «لَبَّد رأسه بالعَسَلِ» (٦).

١١٤٣ - وحديث (٧): «رخص للنساء في الخُفَّينِ» (٨).


= (١٦٦٢)، من طريق محمد بن إسحاق، عن محمد بن يحيى بن حبّان، عن عمه واسع بن حبان، عن جابر بن عبد الله: «أنَّ النبيَّ أَمَرَ من كل جاد عشرةَ أَوْسُةٍ من التمر، بقنو يُعلق في المسجد للمساكين».
وأخرجه الإمام أحمد في مسنده (١٥٣/ ٢٣) الحديث رقم: (١٤٨٦٦)، من طريق محمد بن إسحاق، به. وقد صرح فيه محمد بن إسحاق بالسماع، فانتفت شُبهة تدليسه.
(١) بيان الوهم والإيهام (٢٤١/ ٤) الحديث رقم: (١٧٤٩)، وذكره في (٣١٩/ ٤) الحديث رقم: (١٨٩٤)، و (٣٣٨/ ٤) الحديث رقم: (١٩١٩) و (٦٦/ ٥) الحديث رقم: (٢٣١١)، وهو في الأحكام الوسطى (٣٥٥/ ٢).
(٢) أخرجه أبو داود في سننه، كتاب الجهاد، باب في فضل الشهادة (١٥/ ٣) الحديث رقم: (٢٥٢٠)، من طريق محمد بن إسحاق، قال: عن إسماعيل بن أمية، عن أبي الزبير (محمد بن مسلم بن تدرس المكي)، عن سعيد بن جبير، عن ابن عباس، قال: قال رسول الله : «لما أُصيب إخوانكم بأحد، جعل الله أرواحهم في جوف طير خُضر … .» الحديث.
وسيأتي الحديث بتمامه مع تخريجه والكلام عليه برقم: (١٣٩٩).
(٣) بيان الوهم والإيهام (٢٤٢/ ٤) الحديث رقم: (١٧٥٠)، وذكره في (٣٥٤/ ٤ - ٣٥٥) الحديث رقم: (١٩٤٢)، وهو في الأحكام الوسطى (٣٥٦/ ٢).
(٤) سيأتي الحديث بتمامه مع تخريجه والكلام عليه برقم: (١٥٤١).
(٥) بيان الوهم والإيهام (٢٤٢/ ٤) الحديث رقم: (١٧٥١)، وهو في الأحكام الوسطى (٢٦٣/ ٢).
(٦) أخرجه أبو داود في سننه، كتاب الحج، باب التلبيد (٢/ ١٤٥) الحديث رقم: (١٧٤٨)، والحاكم في مستدركه كتاب المناسك (٦١٩/ ١) الحديث رقم: (١٦٥٠)، والبيهقي في سننه الكبرى، كتاب الحج، باب من أهل ملبدًا (٥٦/ ٥) الحديث رقم: (٨٩٧٦)، من طريق محمد بن إسحاق، قال: عن نافع عن ابن عمر، «أنَّ النبيَّ لبد رأسه بالعسل». وابن إسحاق مدلس، كما تقدم مرارًا، ولم يصرح فيه بالسماع.
(٧) بيان الوهم والإيهام (٢٤٢/ ٤) الحديث رقم: (١٧٥٢)، وهو في الأحكام الوسطى (٢٦٥/ ٢).
(٨) أخرجه أبو داود في سننه كتاب المناسك باب ما يلبس المحرم (١٦٦/ ٢ - ١٦٧) الحديث رقم: (١٨٣١)، من طريق محمد بن إسحاق، قال: ذكرت لابن شهاب، فقال: حدثني سالم بن عبد الله، أن عبد الله؛ يعني: ابن عمر، كان يصنع ذلك؛ يعني: يقطع الخُفّين للمرأة المحرمة. ثم حدثته صفية بنت أبي عبيد، أن عائشة حدثتها، أن رسول الله قد كان رخص للنساء في الخُفَّين، فترك ذلك.

<<  <  ج: ص:  >  >>