للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث / الرقم المسلسل:

النبي قال: «لا تَحِلُّ الصَّدقة لغني إلا لخمسة؛ لرجل عامل عليها، ورجل اشتراها بماله، أو مسكين تُصدّق به عليها، فأهداها لغني، أو غارم، أو غاز في سبيل الله» (١).

قال: وهذا الحديث قد رواه غير واحد عن زيد، عن عطاء بن يسار مرسلا، وأسنده عبد الرزاق، عن معمر والثوري، وإذا حدَّث بالحديث ثقة فأسنده كان عندي الصَّوابُ، وعبد الرزاق عندي ثقة، ومعمر ثقة. انتهى كلام البزار.

١٠٩٨ - وذكر (٢) من عند مسلم (٣)، حديث ابنِ عمرَ: «واليدُ العُليا المُنْفِقةُ».

ثم أتبعه أن قال (٤): في بعض الروايات في هذا الحديث: «اليد العليا المتعففة»، ذكر هذا أبو داود (٥)، وقال أكثَرُهم: «المنفقة».

هذه الزيادة ليس لها عند أبي داود إسناد، وإنّما هي مشار إليها غير موصلة الإسناد، وذلك أنه لما ذكر حديث ابن عمر، قال بإثره اختلف على أيوب، عن نافع في هذا الحديث، قال عبد الوارث: عن أيوب: «اليد العليا المتعففة»، وقال أكثرهم عن حماد بن زيد، عن أيوب: «اليدُ العُليا المنفقة»، وقال واحد عن حماد: «المتعففة»، وهذا نص ما عند أبي داود، فرواية عبد الوارث وبعض أصحاب أيوب بـ «المُتعفّفة» لم يُوصَل إليها إسنادًا (٦).


(١) لم أقف عليه في مطبوع مسند البزار ولا في كشف الأستار، وتقدم قريبا أن الدارقطني أخرجه من طريق الثوري ومعمر جميعًا، به.
(٢) بيان الوهم والإيهام (٢/ ٤٨٣) الحديث رقم: (٤٨٣)، وهو في الأحكام الوسطى (٢/ ١٩٨).
(٣) صحيح مسلم، كتاب الزكاة، باب بيان أنّ اليد العليا خير من اليد السفلى، وأن اليد العليا هي المنفقة، وأنّ السفلى هي الآخذة (٢/ ٧١٧) الحديث رقم: (١٠٣٣)، من حديث نافع، عن عبد الله بن عمر، أن رسول الله قال وهو على المنبر، وهو يذكر الصدقة والتعفف عن المسألة: «اليد العليا خير من اليد السفلى، واليد العليا المنفقة، والسفلى السائلة».
(٤) عبد الحق في الأحكام الوسطى (٢/ ١٩٨).
(٥) سنن أبي داود، كتاب الزكاة، باب في الاستعفاف (٢/ ١٢٢) بإثر الحديث رقم: (١٦٤٨)، من طريق أيوب السختياني، عن نافع، عن ابن عمر، أن رسول الله قال؛ فذكره بمثل لفظ مسلم السالف قبله، وقال بإثره ما سيذكره عنه المصنف قريبا.
(٦) قوله: «لم يُوصل إليها إسنادا» جاء في النسخة الخطية بعد قوله: «وقال واحد عن حماد: المتعففة»، والسياق يستلزم إثباته في هذا الموضع كما هو ظاهر، وهو الموافق لما في بيان الوهم والإيهام (٢/ ٤٨٤).

<<  <  ج: ص:  >  >>