للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث / الرقم المسلسل:

بعد مرسَل مالك، عن زيد بن أسلم، عن عطاء بن يسار (١).

وقال (٢): إن الثوري ومعمراً هما اللذان روياه، عن زيد مسنداً، بزيادة أبي سعيد، ولم يَعْزُ شيئاً من ذلك.

والحديث به عند البزّارِ، قال: حدثنا سلمة بن شبيب وأحمد بن منصور، حدثنا عبد الرزّاقِ، أنبأنا معمر، عن زيد بن أسلم، عن عطاء بن يسار، عن أبي سعيد الخدري، عن النبي ، وحدثناه زهير بن محمد، حدثنا عبد الرزاق، أنبأنا الثَّوري ومعمر، عن زيد بن أسلم، عن عطاء بن يسار، وعن أبي سعيد، عن


= فراس وابن أبي ليلى، عن عطية العوفي، عن أبي سعيد الخدري.
ورواية مالك المرسلة أخرجها في موطئه برواية يحيى الليثي، كتاب الزكاة، باب أخذ الصدقة ومن يجوز له أخذها (١/ ٢٦٨) الحديث رقم: (٢٩)، قال: عن زيد بن أسلم، عن عطاء بن يسار، أن رسول الله قال: «لا تَحِلَّ الصدقة لغني إلا لخمسة: لغاز في سبيل الله، أو العامل عليها، أو لغارم، أو لرجل اشتراها بماله، أو لرجل له جار مسكين، فتصدق على المسكين، فأهدى المسكين للغني».
ومن طريق مالك أخرجه أبو داود في سننه، كتاب الزكاة، باب مَنْ يجوز له أخذ الصدقة وهو غني (٢/ ١١٩) الحديث رقم: (١٦٣٥)، مرسلًا.
وقد وافق مالكاً على إرساله سفيان بن عيينة كما ذكر أبو داود، وروايته أخرجها ابن عبد البر في التمهيد (٥/ ٩٦).
وفي علل ابن أبي حاتم (٢/ ٦١٦ - ٦١٨) الحديث رقم: (٦٤٢): أن سفيان الثوري، قال: عن زيد بن أسلم، قال: حدثني الثَّبْتُ، قال: قال النبي ، ثم حكى عن أبيه، أنه خطأ رواية معمر الموصولة، وأن رواية الثوري المرسلة أشبه، وقال: «والثوري أحفظ»، ووافقه على ذلك الدارقطني في علله (١١/ ٢٧٠) الحديث رقم: (٢٢٧٩)، فذكر حديث الثوري مثل ما ذكره ابن أبي حاتم، ثم قال: «وهو الصحيح».
وقد صحح طائفةٌ من أهل العلم الرواية الموصولة، منهم ابن خزيمة في صحيحه، كتاب الزكاة، باب إعطاء الغارمين من الصدقة وإن كانوا أغنياء بلفظ خبر مجمل غير مفسر (٤/ ٧١) الحديث رقم: (٢٣٧٤)، والحاكم، فقال بعد أن أخرجه في مستدركه، كتاب الزكاة (١/ ٥٦٦) الحديث رقم: (١٤٨٠)، من طريق معمر، موصولًا: «هذا حديث صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه، لإرسال مالك بن أنس إياه، عن زيد بن أسلم». ثم أخرجه برقم: (١٤٨١)، من طريق مالك، مرسلًا، وقال: «هذا من شرطي في خطبة الكتاب، أنه صحيح، فقد يُرسل مالك في الحديث، ويَصِلُه أو يُسنده ثقةٌ، والقول فيه قول الثقة الذي يَصِلُه ويُسنده»، وإلى هذا ذهب البزار كما سيذكره عنه المصنف قريبا.
(١) رواية الإمام مالك المرسلة تقدم تخريجها أثناء تخريج هذا الحديث.
(٢) عبد الحق في الأحكام الوسطى (٢/ ١٨٥).

<<  <  ج: ص:  >  >>