(١) أخرجه أبو داود في سننه كتاب الزكاة، باب من يجوز له أخذ الصدقة وهو غني (٢/ ١١٩) الحديث رقم: (١٦٣٦)، من طريق عبد الرزاق، أخبرنا معمر، عن زيد بن أسلم، عن عطاء بن يسار، عن أبي سعيد الخدري، قال: قال رسول الله ﷺ بمعناه: (يعني بمعنى لفظ حديث مالك المرسل الآتي تخريجه)، ثم قال أبو داود: «ورواه ابن عيينة، عن زيد، كما قال مالك. ورواه الثوري، عن زيد قال: حدثني الثبت، عن النبي ﷺ». وهو في مصنف عبد الرزاق كتاب الزكاة، باب كم الكنز؟ ولمن الزكاة (٤/ ١٠٩) الحديث رقم: (٧١٥١). وأخرجه ابن ماجه في سننه، كتاب الزكاة، باب من تحل له الصدقة (١/ ٥٩٠) الحديث رقم: (١٨٤١)، والإمام أحمد في مسنده (١٨/ ٧٦ - ٩٧) الحديث رقم: (١١٥٣٨)، كلاهما من طريق عبد الرزاق، عن معمر، به. ورجال إسناده ثقات كما في مصادر ترجمتهم، وقد تابع معمرا على وصل هذا الحديث سفيان الثوري، فرواه عن زيد بن أسلم، عن عطاء بن يسار، عن رجل من أصحاب النبي ﷺ، كما عند عبد الرزاق في مصنفه كتاب الزكاة، باب كم الكنز؟ ولمن الزكاة (٤/ ١٠٩) الحديث رقم: (٧١٥٢). وأخرجه أبو داود في سننه كتاب الزكاة، باب من يجوز له أخذ الصدقة وهو غني (٢/ ١١٩) برقم: (١٦٣٧)، من طريق سفيان الثوري، عن عمران البارقي، عن عطية (هو ابن سعد العوفي)، عن أبي سعيد الخدري، قال: قال رسول الله ﷺ: «لا تحل الصدقة لغني إلا في سبيل الله، أو ابن السبيل، أو جار فقير يتصدق عليه، فيهدي لك، أو يدعوك». ثم قال أبو داود: «ورواه فراس (هو ابن يحيى الهمداني)، وابن أبي ليلى (هو محمد بن عبد الرحمن)، عن عطية، عن أبي سعيد، عن النبي ﷺ، مثله». وفي إسناده عمران البارقي، وقد تفرد بالرواية عنه سفيان الثوري كما في تهذيب الكمال (٢٢/ ٣٦٧) ترجمة رقم: (٤٥١١)، وذكره ابن حبان وحده في الثقات (٧/ ٢٤٣) ترجمة رقم: (٩٨٩٠)، وقال: «روى عنه الأعمش»، ولذلك قال عنه الذهبي في الميزان (٣/ ٢٤٥) ترجمة رقم: (٦٣٢٤): «شيخ لسفيان الثوري، لا يعرف، لكنه وثق»، وقال الحافظ في التقريب (ص ٤٣١) ترجمة رقم: (٥١٧٧): «مقبول»، وهو قد رواه عن عطية بن سعد العوفي، وهو صدوق يخطئ كثيرا، وكان شيعيا مدلسا كما قال الحافظ في التقريب (ص ٣٩٣) ترجمة رقم: (٤٦١٦). والحديث أخرجه الدارقطني في العلل (١١/ ٢٧١) في الكلام على الحديث رقم: (٢٢٧٩)، من طريق معمر والثوري جميعا، عن زيد بن أسلم، عن عطاء بن يسار، عن أبي سعيد الخدري، عن النبي ﷺ. ورواية فراس الهمداني المكتب التي أشار إليها أبو داود، أخرجها أبو داود الطيالسي في مسنده (٣/ ٦٤٦ - ٦٤٧) الحديث رقم: (٢٣٠٨). ورواية محمد بن عبد الرحمن بن أبي ليلى عند ابن أبي شيبة في مصنفه، كتاب الزكاة، باب ما قالوا فيما رخص فيه من المسألة لصاحبها (٢/ ٢٢٦) الحديث رقم: (١٠٦٨١)، كلاهما=