أُسِرَّهُ لم أُعْلِنُهُ»، بعد قوله في حديث مسلم (١): «أرى أن تجعلها في الأقربين».
وحديث الترمذي المذكور منه هذا، هو هذا: حدثنا إسحاق بن منصور، أنبأنا عبد الله بن [بكر](٢)، حدثنا حميد، عن أنس، قال: لما نزلت: ﴿لَنْ تَنَالُوا الْبِرَّ حَتَّى تُنفِقُوا﴾ [آل عمران: ٩٢]، أو ﴿مَنْ ذَا الَّذِي يُقْرِضُ اللَّهَ﴾ [الحديد: ١١]، قال أبو طلحة، وكان له حائط: يا رسول الله، حائطي لله، ولو استطعتُ أن أُسِرَّهُ لم أُعْلِنُهُ، قال: «اجْعَلْهُ في قرابَتِكَ أو [أَقْرَبِيكَ](٣)». وقال: هذا حديث حسن صحيح.
كذا هو لفظه:«في قرابتك»، ولذلك اكتفى بلفظ [مسلم](٤) عنه، وهناك ما يُفسِّر معناه، ويُقيّد مُطْلَقَه.
قال ابن أبي شيبة في مسنده (٥): عن أبي خالد الأحمر، عن حميد، عن أنس، جاء أبو طلحة إلى النبي ﷺ، فقال: إنِّي جعلتُ حائطي لله، ولو استطعتُ أن أُخْفِيَه ما أظهرته، فقال:«اجْعَلْهُ في فُقراءِ أَهْلِكَ».
١٠٩٧ - وذكر (٦) حديث أبي سعيد: «لا تَحِلُّ الصَّدقَةُ لِغَنِيٌّ إلا
(١) صحيح مسلم، كتاب الزكاة، باب فضل النفقة والصدقة على الأقربين والزوج والأولاد، والوالدين ولو كانوا مشركين (٢/ ٦٩٣) الحديث رقم: (٩٩٨) (٤٢)، من طريق مالك بن أنس، عن إسحاق بن عبد الله بن أبي طلحة، أنه سمع أنس بن مالك، يقول: كان أبو طلحة أكثر أنصاري بالمدينة مالًا؛ فذكره، وفي آخره: قال له رسول الله ﷺ: «بَخْ، ذلك مال رابح، ذلك مال رابح، قد سمعت ما قلت فيها، وإني أرى أن تَجَعَلها في الأقربين». وأخرجه البخاري في صحيحه، كتاب الوصايا، باب إذا أوْقَفَ أو أوصى لأقاربه، ومَن الأقارب (٤/ ٦) الحديث رقم: (٢٧٥٢)، من طريق مالك، به. (٢) في النسخة الخطية: (بكير) بالتصغير، ومثله في نسخة (ت) من أصل بيان الوهم والإيهام فيما ذكر محققه (٥/ ٦٢١)، وهو خطأ، والمثبت على الصواب من مصادر التخريج. (٣) في النسخة الخطية: «قربتك»، وهو تحريف، والمثبت على الصواب من المصادر. (٤) ما بين الحاصرتين زيادة متعيَّنة من بيان الوهم والإيهام (٥/ ٦٢١)، وقد أخلت بها هذه النسخة. (٥) لم أقف عليه في المطبوع من مسند ابن أبي شيبة، وقد أخرجه في مصنفه، كتاب البيوع والأقضية، باب مَنْ كان يرى أن يوقف الدار والمسكن (٤/ ٣٥٠) الحديث رقم: (٢٠٩٣٨) وفيه: حدثنا أبو خالد (وهو الأحمر سليمان بن حيّان) وحفص عن حميد، … وذكره. ورجاله رجال الصحيح. (٦) بيان الوهم والإيهام (٢/ ٣٠٩) الحديث رقم: (٢٩٩)، وذكره في (٥/ ٤٣٠) الحديث رقم: (٢٦٠٥)، وهو في الأحكام الوسطى (٢/ ١٨٥).