وهذا هو الصحيح في أمر هذا الرَّجلِ، لا ما قال أبو أحمد من أنه لا بأس به (٢).
فليس ينبغي أن يُحمل على نوح بن أبي مريم، وإن كان متروكا في حديث، إنما جاء منه على لسان ضعيف، فاعلم ذلك.
١٠٥٣ - وذكر (٣) من طريق الدارقطني (٤)، عن عمرو بن أبي عمرو، عن عكرمة، عن ابن عباس، قال رسول الله ﷺ:«ليس عليكم في مَيِّتِكُم غُسل إذا غسلتُموه … . الحديث».
ثم قال (٥): عمرو بن عمرو لا يُحتج به.
١٠٥٤ - (٦) وسيأتي ذِكْرُه في رَجْمِ الذي يعمل عمل قوم لُوطٍ (٧) بأكثر من هذا.
(١) الضعفاء والمتروكون (ص ٤٦) رقم: (٢٣٥). (٢) الذي قاله ابن عدي في آخر ترجمته له من الكامل (٤/ ٣٤٩) بعدما ذكر أن له أحاديث إفرادات وغرائب، قال: «وأرجو أن يُحتمل حديثه»، ولم يرد فيه عنه أنه قال: «لا بأس به» (٣) بيان الوهم والإيهام (٣/ ٢١١) الحديث رقم: (٩٣٠)، وذكره في (٤/ ١٨٣) الحديث رقم: (١٦٥٩)، وهو في الأحكام الوسطى (٢/ ١٥١). (٤) سنن الدارقطني، كتاب الجنائز، باب حَثْي التراب على الميت (٢/ ٤٤١ - ٤٤٢) الحديث رقم: (١٨٣٩)، من طريق سليمان بن بلال، عن عمرو بن أبي عمرو مولى المطلب، عن عكرمة، عن ابن عباس، قال: قال رسول الله ﷺ: «ليس عليكم في ميتِكُم غُسل إذا غَسَّلْتُموه، وإِنَّ مِيتَكُم ليس بنَجَسٍ، حَسْبُكُم أَنْ تَغْسِلُوا أَيْدِيَكُم». ومن طريق سليمان بن بلال بالإسناد المذكور أخرجه الحاكم في المستدرك، كتاب الجنائز (١/ ٥٤٣) الحديث رقم: (١٤٢٦)، والبيهقي في السنن الكبرى، كتاب الطهارة، باب الغُسل من غُسل الميت (١/ ٤٥٧) الحديث رقم: (١٤٦٢). قال الحاكم: «هذا حديث صحيح على شرط البخاري». ولكن صحح البيهقي وقفَه وقال بإثر هذا الحديث: «هذا ضعيف، والحمل فيه على أبي شيبة كما أظن»، وردَّ هذا الحافظ ابن حجر في التلخيص الحبير (١/ ٣٧٢) تحت الحديث رقم: (١٨٢)، فقال: «أبو شيبة هو إبراهيم بن أبي بكر بن أبي شيبة، احتج به النسائي، ووثقه الناس، ومن فوقه احتج بهم البخاري، وأبو العباس الهمداني هو ابن عقدة، حافظ كبير، إنما تكلموا فيه بسبب المذهب، ولأمور أخرى، ولم يضعفه بسبب المتون أصلا؛ فالإسناد حسن». (٥) عبد الحق في الأحكام الوسطى (٢/ ١٥١). (٦) بيان الوهم والإيهام (٣/ ٢١١) الحديث رقم: (٩٣١)، وهو في الأحكام الوسطى (٢/ ١٥١). (٧) هذا الحديث عزاه الإمام عبد الحق في الأحكام الوسطى (٤/ ٨٧)، لأبي داود، وهو في =