للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث / الرقم المسلسل:
مسار الصفحة الحالية:

عمر [موقوفًا] (١).

وهذا هو الذي أورَدَه أبو محمَّدٍ، فاجتمع في فِعْله أشياء.

منها: أنه ساق الذي ليس الرَّفعُ فيه مصرَّحًا به، وترك المصرح برفعه، والموقوف من رواية ليث بن أبي سليم، والمرفوع من رواية أبي يحيى، وهو أحسنُ حالًا من ليث، قد [وثَّقَهُ] (٢) ابن معين في رواية عنه (٣).

وقال البزار: ما نعلم به بأسًا، وروى عنه جماعة من أهل العلم وهو كوفي معروف (٤)، فروايته كانت أولى بالذكر من رواية ليث، وكلتاهما لا إسناد إليهما عند الدارقطني.

٩٨٥ - وذكر (٥) من «المراسيل» (٦)،، عن مكحول، قال: قال رسول الله : «إذا ماتَتِ المرأةُ مع الرجال ليس معهم امرأة … .» الحديث.

ثم قال (٧): هذا مرسل. لم يزد على ذلك.

وهذا الحديث لا يصح مرسلًا أصلا، وقد خفيت عليه من أمره خافيةٌ يُعْذَرُ فيها، وذلك أن أبا داود يرويه هكذا:

أنبأنا هارون بن عبّادٍ، حدثنا أبو بكر؛ يعني: ابن عياش، عن محمدِ بنِ أبي سهل، عن مكحول؛ فذكره.


(١) في النسخة الخطية: «مرفوعًا»، وهو خطأ، تصويبه من بيان الوهم والإيهام (٢/ ٥٠٩)؛ فالذي عند الدارقطني أن ليثا رواه عن مجاهد، عن ابن عمر، موقوفًا.
(٢) في النسخة الخطية: «وقفه»، وهو خطأ، والتصويب من بيان الوهم والإيهام (٢/ ٥٠٩).
(٣) كذلك روى عثمان بن سعيد الدارمي في تاريخه (ص ٢٤٧) ترجمة رقم: (٩٦٤) عن ابن معين، أنه عنه: «ثقة»، وكذلك قال عنه محمد بن محرز في تاريخه (١/ ٩٧)، قال: «سمعت يحيى بن معين يقول: أبو يحيى القتات لم يكن به بأس، ثقة».
(٤) مسند البزار (١١/ ١٦٨)، بإثر الحديث (٤٩٠٤).
(٥) بيان الوهم والإيهام (٣/ ١٩) الحديث رقم: (٦٦٢)، وهو في الأحكام الوسطى (٢/ ١٢٤).
(٦) المراسيل، لأبي داود (ص ٢٩٨) الحديث رقم: (٤١٤)، بالإسناد الذي سيذكره المصنف عن مكحول الشامي، قال: قال رسول الله : «إذا ماتت المرأة مع الرجال ليس معهم امرأة غيرها، والرجل مع النساء ليس معهُنَّ رجلٌ غيره، فإنهما يُيَمَّمَانِ، ويُدفنانِ، وهما بمنزلة مَنْ لا يجد الماء».
وهو مع كونه مرسل، إسناده واه لأجل محمد بن أبي سهل، وهو محمد بن سعيد الشامي المصلوب في زندقته، متهم بالكذب، كما يأتي عند المصنف بعده.
(٧) عبد الحق في الأحكام الوسطى (٢/ ١٢٤).

<<  <  ج: ص:  >  >>