ونص ما عنده: وسُئل عن حديث عروة، عن عائشة، عن النبي ﷺ:«إذا صلّى الإنسان … » الحديث؟ فقال: يرويه هشام بن عروة، واختلف عنه، فرواه عبد الله بن عبد العزيز الليثي، عن هشام، عن أبيه، عن عائشة مرفوعًا.
والمحفوظ: عن هشام، عن أبيه، موقوفا، ليس فيه ذكر عائشة.
هذا ما عنده من غير مزيد.
وأعرض أبو محمد عن إعلال الحديث بعبد الله بن عبد العزيز، والحديث لو اتصل إسناد الدارقطني إليه ما صح من أجله؛ فإنه ضعيف.
قال أبو حاتم: هو منكر الحديث ضعيفه عامة حديثه خطأً، فإنه ضعيف، قال: لا أعلم له حديثا مستقيما، لا يُشتغل به (٣).
وقال أبو ضمرة (٤): كان قد خلط.
٩٨٤ - وذكر (٥) من طريقه أيضًا (٦)، عن ابن عمر، قال: «نُهينا أن نَتْبَعَ الجنازة
(١) قوله: «انقطع ذِمَامها» الذِّمام بكسر الذال وفتحها: الحُرمة والحق، والمراد: أنه إذا صلّي عليها فقد سقط حقها وحرمتها الذي يُذَمُّ مُضيّعهما. ينظر: النهاية في غريب الحديث والأثر (٢/ ١٦٨ - ١٦٩) (٢) عبد الحق في الأحكام الوسطى (٢/ ١٣٢). (٣) الجرح والتعديل (٥/ ١٠٣) ترجمة رقم: (٤٧٥). (٤) هو: أنس بن عياض، وقد ذكر هذا القول عنه ابن أبي حاتم في الجرح والتعديل (٥/ ١٠٣) ترجمة رقم: (٤٧٥)، وينظر: تهذيب الكمال (١٥/ ٢٤٠) ترجمة رقم: (٣٣٩٥). (٥) بيان الوهم والإيهام (٢/ ٥٠٨) الحديث رقم: (٥٠٦)، وهو في الأحكام الوسطى (٢/ ١٣٢). (٦) علل الدارقطني (١٢/ ٣٧٥) الحديث رقم: (٢٨٠٢) و (١٣/ ٢١٥) الحديث رقم: (٣١٠٩)، من الوجه الذي سيُبينه المصنف فيما يأتي، به. وأخرجه ابن ماجه في سننه، كتاب الجنائز، باب في النهي عن النياحة (١/ ٥٠٤) الحديث رقم: (١٥٨٣)، من طريق إسرائيل بن يونس، عن أبي يحيى، عن مجاهد، عن ابن عمر، قال: «نهى رسول الله ﷺ أَنْ تُتْبَعَ جنازة معها رانة». وأورده البوصيري في مصباح الزُّجاجة (٢/ ٤٦) برقم: (٥٧٦)، وقال: «هذا إسناد فيه أبو يحيى: وهو القتاتُ زاذان، وقيل: دينار، قال أحمد: روى عنه إسرائيل أحاديث كثيرةً مناكير جدا، وقال ابن معين: في حديثه ضعف، وقال يعقوب بن سفيان والبزار: لا بأس به». وقال عنه الحافظ في التقريب (ص ٦٨٤) ترجمة رقم: (٨٤٤٤): «لين الحديث».=