للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث / الرقم المسلسل:

وردَّهُ (١) بِرِشْدِينَ بن سعد، ولم يَعْرِضْ لسواه، ورِشْدِينُ إنَّما يرويه عن زبان بن فائد، عن سهل بن معاذ، عن أبيه، كذلك ذكره الترمذي، ومن عنده نقله، فاعلم ذلك.

٩٧٣ - وذكر (٢) من طريق أبي داود (٣)، في ساعة الجمعة، عن جابر بن عبد الله، أنَّ النبي قال: «يوم الجمعة ثنتا عشرة ساعةً … » الحديث.

ثم أتبعه أن قال (٤): في إسناد هذا الحديث: الجُلاح مولى عبد العزيز بن مروان.

لم يزد على هذا، وظاهره أنه تضعيف منه للخبر، فإنّ ما هو عنده صحيح لا يُنبِّه على أحد من رواته هذا النوع من التنبيه، اللَّهُمَّ إلا أن يقول: في إسناده فلان، وهو ثقة، أو ينفرد به فلان، وهو ثقة، فأما إذا قال: في إسناده فلان من غير مزيد، فأكثَرُ ما يقول ذلك فيمَنْ هو مشهور بالضعف، فيكون ذلك الخبر معتلا به، وفي النادر يقع له أن يقول: في إسناده فلانٌ، ويكون فلان المنبه عليه ثقة، وما وقع له من ذلك، فالظاهر فيه أنه غلط منه.


(١) عبد الحق في الأحكام الوسطى (٢/ ١٠١).
(٢) بيان الوهم والإيهام (٥/ ٣٥٤) الحديث رقم: (٢٥٣٠)، وهو في الأحكام الوسطى (٢/ ٩٥).
(٣) سنن أبي داود، كتاب الصَّلاة، باب الإجابة أيّة ساعةٍ في يوم الجمعة (١/ ٢٧٥) الحديث رقم: (١٠٤٨)، من طريق ابن وهب، أخبرني عمرو؛ يعني: ابن الحارث، أن الجُلاح مولى عبد العزيز حدثه أن أبا سلمة؛ يعني: ابن عبد الرحمن حدثه عن جابر بن عبد الله، عن رسول الله ، قال: «يوم الجمعة ثنتا عشرة ـ يريد ساعةً، لا يوجد مسلم يسأل الله ﷿ شيئًا، إلا أتاه الله ﷿، فالتَمِسُوها آخر ساعة بعد العصر».
وأخرجه النسائي في سننه كتاب الجمعة، باب وقت الجمعة (٣/ ٩٩) الحديث رقم: (١٣٨٩)، والحاكم في مستدركه، كتاب الجمعة (١/ ٤١٤) الحديث رقم: (١٠٣٢)، والبيهقي في سننه الكبرى، كتاب الجمعة باب الساعة التي في يوم الجمعة، وما جاء في فضله على طريق الاختصار (٣/ ٣٥٥) الحديث رقم: (٦٠٠١)، من طريق ابن وهب، به.
وهذا إسناد رجاله ثقات، معروفون والجُلاحُ مولى عبد العزيز الذي أعل به الإمام عبد الحق هذا الحديث: هو أبو كثير المصري، وهو صدوق كما في التقريب (ص ١٤٣) ترجمة رقم: (٩٩٠)
والحديث صححه الحاكم، فقال بإثره: هذا حديث صحيح على شرط مسلم، فقد احتج بالجُلاح [أبو] كثير، تصحف في مطبوعة المستدرك (١/ ٤١٤) إلى: (الجلاح بن كثير)، وقال الذهبي في تلخيصه: «على شرط مسلم».
(٤) عبد الحق في الأحكام الوسطى (٢/ ٩٥).

<<  <  ج: ص:  >  >>