(١) بيان الوهم والإيهام (٤/ ١٩٩) الحديث رقم: (١٦٩١)، وذكره في (٤/ ٤٢٤) الحديث رقم: (٢٠٠٢)، وهو في الأحكام الوسطى (٣/ ١٠١). (٢) الحضر؛ بالضم: العَدْوُ. وأَحْضَرَ يُحْضِرُ، فهو مُحْضِرٌ: إذا عدا. والمراد: أنه ﷺ أَقْطَعَ الزُّبيرَ قَدْرَ عَدْوِها؛ يعني: فرسَه ونَصَب «حُضْرَ» على حذف المضاف؛ أي: قَدْرَ ما تَعْدُو عدوةً واحدة. ينظر: النهاية في غريب الحديث (١/ ٣٩٨)، وشرح مشكاة المصابيح لعلي القاري (٥/ ١٩٩٩). (٣) أخرجه أبو داود في سننه كتاب الخراج والإمارة والفيء، باب في إقطاع الأرَضِينَ (٣/ ١٧٧ - ١٧٨) الحديث رقم: (٣٠٧٢) من طريق حماد بن خالد، عن عبد الله بن عمر العمري، عن نافع، عن ابن عمر: «أنّ النبي ﷺ أَقْطَعَ الزُّبيرَ حُضْرَ فَرَسِه، فأجرى فرسه حتى قام، ثم رمى بسوطه، فقال: أعطوه من حيث بلغ السوط». وأخرجه الإمام أحمد في مسنده (١٠/ ٤٨٥ - ٤٨٦) الحديث رقم: (٦٤٥٨)، ومن طريقه البيهقي في السنن الكبرى، كتاب إحياء الموات، باب إقطاع الموات (٦/ ٢٣٨ - ٢٣٩) الحديث رقم: (١١٧٩٠)، والطبراني في المعجم الكبير (١٢/ ٣٦٣) الحديث رقم: (١٣٣٥٢)، من طريق حماد بن خالد الخياط، عن عبد الله بن عمر العمري، به. وهذا إسناد ضعيف لأجل عبد الله بن عمر بن حفص العمري المُكبّر، ضعيف كما تقدم مرارًا، والحديث أورده الحافظ ابن حجر في التلخيص الحبير (٣/ ١٥٢) الحديث رقم: (١٣٠١)، وعزاه لأبي داود وأحمد، وقال: وفيه العُمري الكبير، وفيه ضعف، وله أصل في الصحيح، من حديث أسماء بنت أبي بكر: «أنّ النبي ﷺ أقطع الزبير أرضًا من أموال بني النضير». وهذا الأصل الذي ذكر الحافظ أنه في الصحيح، إنما أورده البخاري معلقا مرسلًا، فقد أخرج في صحيحه كتاب فرض الخمس، باب ما كان النبيُّ ﷺ يُعطي المؤلفة قلوبهم وغيرهم من الخمس ونحوه (٤/ ٩٥) الحديث رقم: (٣١٥١)، من طريق أبي أسامة حماد بن أسامة، قال: حدثنا هشام (هو ابن عروة بن الزبير)، قال: أخبرني أبي، عن أسماء بنت أبي بكر ﵂، قالت: «كُنْتُ أَنْقُلُ النَّوَى مِنْ أَرْضِ الزُّبَيْرِ الَّتِي أَقْطَعَهُ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ عَلَى رَأْسِي، وَهِيَ مِنِّي عَلَى ثُلُثَيْ فَرْسَخ»، وقال أبو ضمرة (هو أنس بن عياض)، عن هشام (هو ابن عروة بن الزبير)، عن أبيه، «أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ أَقْطَعَ الزُّبَيْرَ أَرْضًا مِنْ أَمْوَالِ بَنِي النَّضِيرِ». وينظر: تغليق التعليق (٣/ ٤٨١). (٤) بيان الوهم والإيهام (٤/ ٢٠٠) الحديث رقم: (١٦٩٢)، وذكره في (٤/ ١٤) الحديث رقم: (١٤٣٣) و (٤/ ٣٢٣) الحديث رقم: (١٨٩٦)، وهو في الأحكام الوسطى (٢/ ٣٤١). (٥) سيأتي الحديث بتمامه مع تخريجه والكلام عليه مفصلا برقم: (١٤٣٧).