للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث / الرقم المسلسل:

منها في كتاب مسلم:

٨٥٢ - [حديث (١): الَّذِي «عَضَّ يَدَ رَجُلٍ» (٢).

٨٥٣ - وَحَدِيثَ (٣): الَّذِي «أَعْتَقَ سِتَّةَ أَعْبُدٍ لَهُ عِنْدَ مَوْتِهِ» (٤).

وَفِي غَيْرِ كِتَابِ مُسْلِم:] (٥)

٨٥٤ - حديث (٦): «مَنْ حَلَفَ عَلَى يَمِينٍ صَبْرٍ كَاذِبًا، فَلْيَتَبَوَّأْ مَقْعَدَهُ مِنَ النَّارِ» (٧).


(١) بيان الوهم والإيهام (٢/ ٥٥٤) الحديث رقم: (٥٥٧).
(٢) صحيح مسلم، كتاب القسامة والمحاربين والقصاص والديات، باب الصائل على نفس الإنسان أو عضوه إذا دفعَهُ المَصُولُ عَلَيْهِ فَأَتْلَفَ نفسه أو عضوه، لا ضمان عليه (٣/ ١٣٠١) الحديث رقم: (١٦٧٣) (٢١)، من طريق عبد الله بن عون، عن محمد بن سيرين، عن عمران بن حصين، أنَّ رجلًا عضَّ يدَ رجل، فانتَزَعَ يَدَهُ، فسقطت ثنيته، أو ثناياه، فاستعدى رسول الله ، فقال رسول الله : «مَا تَأْمُرُنِي؟ تَأْمُرُنِي أَنْ آمُرَهُ أَنْ يَدَعَ يَدَهُ فِي فِيْكَ تَقْضُمُهَا كَمَا يَقْضُمُ الفَحْلُ؟ ادْفَعْ يَدَكَ حَتَّى يَعَضَّهَا، ثُمَّ انْتَزِعْهَا».
(٣) بيان الوهم والإيهام (٢/ ٥٥٤) الحديث رقم: (٥٥٨)، وذكره في (٢/ ٣٩٨) الحديث رقم: (٤٠٣)، وهو في الأحكام الوسطى (٤/ ١٦).
(٤) صحيح مسلم، كتاب الأيمان، باب مَنْ أعْتَقَ شِرْكًا له في عبد (٣/ ١٢٨٨) الحديث رقم: (١٦٦٨)، من طريق هشام بن حسان، عن محمد بن سيرين، عن عمران بن حصين، عن النبي ، ولم يسق لفظه، وأحال عليه على الحديثين السالفين قبله، أن رجلًا أعتق ستة مملوكين له عند موته، لم يكن له مال غيرَهُم، «فدعا بهم رسولُ الله ، فجزأهم أثلاثا، ثمّ أقرع بينهم، وأرَقَّ أربعةً، وقال له قولا شديدًا».
(٥) ما بين الحاصرتين من قوله: (حديث الذي عض يد رجل … ) إلى هذا الموطن، سقط من النسخة الخطية، استدركته من بيان الوهم والإيهام (٢/ ٥٥٤)، ومن غيرها لا يستقيم السياق.
(٦) بيان الوهم والإيهام (٢/ ٥٥٤) الحديث رقم: (٥٥٩).
(٧) أخرجه أبو داود في سننه كتاب الأيمان والنذور، باب التغليظ في الأيمان الفاجرة (٣/ ٢٢٠) الحديث رقم: (٣٢٤٢)، من طريق هشام بن حسان، عن محمد بن سيرين، عن عمران بن حصين، قال: قال رسول الله : «مَنْ حلف على يمين مَصْبُورَةٍ كاذبة، فليتبوأ مَقْعَدَهُ من النار».
وأخرجه الإمام أحمد في مسنده (٣٣/ ١٤٢) الحديث رقم: (١٩٩١٢)، والبزار في مسنده (٩/ ٧٩ - ٨٠) الحديث رقم: (٣٦١١)، والحاكم في المستدرك كتاب الأيمان والنذور (٤/ ٣٢٧) الحديث رقم: (٧٨٠٢)، من طريق هشام بن حسّان به. وقال الحاكم بإثره: «هذا حديث صحيح على شرط الشيخين ولم يُخرِّجاه بهذا اللفظ»، وقال الذهبي في تلخيصه: «على شرط البخاري ومسلم».
وقوله: «مَصْبُورة» أي: أُلْزِمَ بها وحُبِسَ عليها، وكانت لازمة لصاحبها من جهة الحكم. =

<<  <  ج: ص:  >  >>