(١) بيان الوهم والإيهام (٢/ ٥٥٤) الحديث رقم: (٥٥٧). (٢) صحيح مسلم، كتاب القسامة والمحاربين والقصاص والديات، باب الصائل على نفس الإنسان أو عضوه إذا دفعَهُ المَصُولُ عَلَيْهِ فَأَتْلَفَ نفسه أو عضوه، لا ضمان عليه (٣/ ١٣٠١) الحديث رقم: (١٦٧٣) (٢١)، من طريق عبد الله بن عون، عن محمد بن سيرين، عن عمران بن حصين، أنَّ رجلًا عضَّ يدَ رجل، فانتَزَعَ يَدَهُ، فسقطت ثنيته، أو ثناياه، فاستعدى رسول الله ﷺ، فقال رسول الله ﷺ: «مَا تَأْمُرُنِي؟ تَأْمُرُنِي أَنْ آمُرَهُ أَنْ يَدَعَ يَدَهُ فِي فِيْكَ تَقْضُمُهَا كَمَا يَقْضُمُ الفَحْلُ؟ ادْفَعْ يَدَكَ حَتَّى يَعَضَّهَا، ثُمَّ انْتَزِعْهَا». (٣) بيان الوهم والإيهام (٢/ ٥٥٤) الحديث رقم: (٥٥٨)، وذكره في (٢/ ٣٩٨) الحديث رقم: (٤٠٣)، وهو في الأحكام الوسطى (٤/ ١٦). (٤) صحيح مسلم، كتاب الأيمان، باب مَنْ أعْتَقَ شِرْكًا له في عبد (٣/ ١٢٨٨) الحديث رقم: (١٦٦٨)، من طريق هشام بن حسان، عن محمد بن سيرين، عن عمران بن حصين، عن النبي ﷺ، ولم يسق لفظه، وأحال عليه على الحديثين السالفين قبله، أن رجلًا أعتق ستة مملوكين له عند موته، لم يكن له مال غيرَهُم، «فدعا بهم رسولُ الله ﷺ، فجزأهم أثلاثا، ثمّ أقرع بينهم، وأرَقَّ أربعةً، وقال له قولا شديدًا». (٥) ما بين الحاصرتين من قوله: (حديث الذي عض يد رجل … ) إلى هذا الموطن، سقط من النسخة الخطية، استدركته من بيان الوهم والإيهام (٢/ ٥٥٤)، ومن غيرها لا يستقيم السياق. (٦) بيان الوهم والإيهام (٢/ ٥٥٤) الحديث رقم: (٥٥٩). (٧) أخرجه أبو داود في سننه كتاب الأيمان والنذور، باب التغليظ في الأيمان الفاجرة (٣/ ٢٢٠) الحديث رقم: (٣٢٤٢)، من طريق هشام بن حسان، عن محمد بن سيرين، عن عمران بن حصين، قال: قال رسول الله ﷺ: «مَنْ حلف على يمين مَصْبُورَةٍ كاذبة، فليتبوأ مَقْعَدَهُ من النار». وأخرجه الإمام أحمد في مسنده (٣٣/ ١٤٢) الحديث رقم: (١٩٩١٢)، والبزار في مسنده (٩/ ٧٩ - ٨٠) الحديث رقم: (٣٦١١)، والحاكم في المستدرك كتاب الأيمان والنذور (٤/ ٣٢٧) الحديث رقم: (٧٨٠٢)، من طريق هشام بن حسّان به. وقال الحاكم بإثره: «هذا حديث صحيح على شرط الشيخين ولم يُخرِّجاه بهذا اللفظ»، وقال الذهبي في تلخيصه: «على شرط البخاري ومسلم». وقوله: «مَصْبُورة» أي: أُلْزِمَ بها وحُبِسَ عليها، وكانت لازمة لصاحبها من جهة الحكم. =