ابن جُرَيج ويحيى بن سعيد، عن عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده.
أتبعه (١) التَّعليلَ بالمخالفة، ممَّن جعله عن [عمرو بن شعيب، عن](٢) عمر بن الخطاب (٣)، ولم يبين أنه من رواية إسماعيل، عن ابن جريج ويحيى، وليسا بشاميين.
٨٤٣ - واتفق (٤) له في حديث الرجل الذي قتل عبده متعمداً «فَجَلَدَهُ النَّبِيُّ ﵇ مِئةَ جَلْدَةٍ، ونفَاهُ سَنةً، ومَحَا سَهْمَهُ مِنْ المسلمين، ولم يُقِدْهُ به، وأمَرَهُ أن يعتق رقبة»(٥)، أن قال (٦): في إسناده ابن عياش، وهو ضعيف في غير الشاميين، قال: وهذا الإسناد حجازي.
= عن أبيه، عن جده (عبد الله بن عمرو بن العاص)، به. كما في الرواية السابقة. ورواه آخرون، عن يحيى بن سعيد الأنصاري، عن عمرو بن شعيب، عن عمر بن الخطاب ﵁، فجعلوه عن عمر بدل عبد الله بن عمرو، منهم: الإمام مالك في الموطأ، كتاب العقول، باب ما جاء في ميراث العقل والتغليظ فيه (٢/ ٨٦٧) الحديث رقم: (١٠)، فرواه عن يحيى بن سعيد، عن عمرو بن شعيب، أنَّ عمر قال: قال رسول الله ﷺ: «ليس لقاتل شيء»، وفيه قصة، ومن طريق الإمام مالك، أخرجه النسائي في سننه الكبرى، كتاب الفرائض، باب توريث القاتل (٦/ ١٢٠) الحديث رقم: (٦٣٣٤)، والبيهقي في سننه الكبرى، كتاب الجراح، باب الرجل يقتل ابنه (٨/ ٦٩) الحديث رقم: (١٥٩٦٣). قال البيهقي بإثره: «هذا الحديث منقطع، … وقد روي موصولاً»، ويقصد بالموصول حديث عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده، وقد تقدم ذكره وتخريجه في الروايات السابقة. ومنهم: أبو خالد الأحمر سليمان بن حيان، عند ابن ماجه في سننه، كتاب الديات، باب القاتل لا يرث (٢/ ٤٨٤) الحديث رقم: (٢٦٤٦)، فرواه من طريقه، عن يحيى بن سعيد، عن عمرو بن شعيب، بنحو رواية الإمام مالك. وهذا إسناد ضعيف لانقطاعه، عمرو بن شعيب لم يدرك عمر ﵁، ولهذا قال الحافظ في التلخيص الحبير (٣/ ١٩١) الحديث رقم: (١٣٥٨)، بعد أن عزاه للنسائي: «وهو منقطع»، وينظر: تمام كلامه عليه فيه. (١) عبد الحق في الأحكام الوسطى (٣/ ٣٣٣). (٢) ما بين الحاصرتين زيادة متعيَّنة من بيان الوهم والإيهام (٤/ ١٩١)، ومصادر التخريج السابقة، وقد أخلت بها هذه النسخة. (٣) تقدم تخريج هذه الرواية أثناء تخريج هذا الحديث. (٤) بيان الوهم والإيهام (٤/ ١٩١) الحديث رقم: (١٦٧٩)، وذكره في (٢/ ٢١٢) الحديث رقم: (١٩٨) و (٣/ ٥٦٥) الحديث رقم: (١٣٥٣)، وهو في الأحكام الوسطى (٤/ ٧١). (٥) سيأتي الحديث مع تخريجه والكلام عليه برقم: (٢٢٣٣)، من حديث عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده. (٦) عبد الحق في الأحكام الوسطى (٤/ ٧١).