للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث / الرقم المسلسل:

أيضًا رواه من طريق إسماعيل، عن [الزبيدي] (١)، وهو شامي (٢).

٨٣٩ - وحديث (٣): «بِحَسْبِ ابنِ آدَمَ أَكلاتُ يُقِمْنَ صُلْبَهُ» (٤).


=الحديث رقم: (٢٩٠٣)، قال الدارقطني بإثره: «إسماعيل بن عياش مضطرب الحديث، ولا يثبت هذا عن الزهري مسندا، وإنما هو مرسل».
كما خالف إسماعيل بن عياش في إسناده أيضًا اليمان بن عدي، فقد أخرجه ابن ماجه في سننه، كتاب الأحكام، باب مَنْ وجد متاعه بعينه عند رجل قد أفلس (٢/ ٧٩١) الحديث رقم: (٢٣٦١)، والدارقطني في سننه، كتاب البيوع (٣/ ٤٣٢) الحديث رقم: (٢٩٠٥)، والبيهقي في سننه الكبرى، كتاب البيوع، باب المشتري يموت مفلسا بالثمن (٦/ ٧٩) الحديث رقم: (١١٢٥٨)، فرووه من طريقه، قال: حدثني الزبيدي محمد بن الوليد، عن الزهري، عن أبي سلمة، عن أبي هريرة به. وقالا فيه: (عن أبي سلمة) بدلًا من: (أبي بكر بن عبد الرحمن)، وقال الدارقطني بإثره: «اليمان بن عدي ضعيف الحديث»، وذكر البيهقي نحوه بإثر الحديث.
لكن للحديث طرق أخرى وشواهد يصح بها، ذكرها واستوعب تخريجها الألباني في إرواء الغليل (٥/ ٢٦٨ - ٢٧٢) تحت الحديث رقم: (١٤٤٢).
وأصل الحديث مخرج في الصحيحين، فقد أخرجه البخاري في صحيحه، كتاب في الاستقراض وأداء الديون والحجر والتفليس، باب إذا وجد ماله عند مفلس في البيع، والقرض والوديعة فهو أحق به (٣/ ١١٨) الحديث رقم: (٢٤٠٢)، ومسلم في صحيحه، كتاب المساقاة، باب مَنْ أدرك ما باعه عند المشتري وقد أفلس فله الرجوع فيه (١٥٥٩) (٢٢)، من طريق أبي بكر بن محمد بن عمرو بن حزم، أن عمر بن عبد العزيز، أخبره أن أبا بكر بن عبد الرحمن بن الحارث بن هشام، أخبره، أنه سمع أبا هريرة يقول: قال رسول الله : «مَنْ أدرك مالَهُ بِعَيْنِهِ عند رجل - أو إنسان - قد أفلس فهو أحق به من غيره».
(١) تحرَّف في النسخة الخطية إلى: «الترمذي»، والتصويب من بيان الوهم والإيهام (٤/ ١٨٩)، ومصادر التخريج السابقة.
(٢) هذا الحديث ذكره ابن المواق في بغية النقاد النقلة (٢/ ٢٣٤ - ٢٣٦) برقم: (٣٦٦)، وذكر ما قاله ابن القطان فيه، ثم تعقبه بقوله: «هذا الحديث بهذا اللفظ، لا أعلمه مذكورًا في كتاب الأحكام، ولا أيضًا في غيره هكذا: (أو مات أيضًا)، وإنما ذكر عبد الحق مرسل مالك، عن ابن شهاب، عن أبي بكر بن عبد الرحمن، حسبما هو في الموطأ، ثم قال: ووصله أبو داود من طريق إسماعيل بن عياش، عن الزبيدي، … [فذكر الحديث بسنده ومتنه كما تقدم في تخريجه]. وأرى ابن القطان اختصر العبارة عنه، ولم ينقحها، فجاء موهما أنه كذلك، وقع في الحديث بالتسوية بين الموت والفلس في الحكم، والله أعلم».
(٣) بيان الوهم والإيهام (٤/ ١٨٩) الحديث رقم: (١٦٧٥)، وهو في الأحكام الوسطى (٤/ ١٥٢).
(٤) أخرجه الترمذي في سننه، كتاب الزهد، باب ما جاء في كراهية كثرة الأكل (٤/ ٥٩٠) الحديث رقم: (٢٣٨٠)، من طريق عبد الله بن المبارك، عن إسماعيل بن عياش، قال: حدثني أبو سلمة الحمصي (هو سليمان بن سليم الكلبي الشامي) وحبيب بن صالح، عن يحيى بن جابر الطائي، عن مقدام بن معدي كرب، قال: سمعتُ رسول الله يقول:=

<<  <  ج: ص:  >  >>