من رواية عمرو، عن عكرمة، عن ابن عباس. ثم قال (١): إسناده لا تقوم به حُجَّة.
وليس دون عمرٍو مَنْ يُضَعَّف، وإنما عنى بذلك عَمْرًا.
٨٢٢ - وحديث (٢): «ليس عليكم في مَيِّتِكُم غُسْلُ» من عند الدارقطني (٣).
ثم قال (٤): عمرو لا يُحتج به.
٨٢٣ - ومن (٥) عند النسوي (٦)، عن عمرو بن أبي عمرو، عن المطلب، عن جابر يرفعه:«صيد البر لكم حلال».
= المطلب، عن عكرمة، عن ابن عباس، أنّ رجلًا لزم غريما له بعشرة دنانير، فقال: والله لا أفارقك حتى تقضيني، أو تأتيني بحميل، فتحمَّل بها النبي ﷺ، فأتاه بقدر ما وعده، فقال له النبي ﷺ: «مِنْ أين أصبت هذا الذَّهَبَ؟» قال: من مَعْدِنٍ، قال: «لا حاجة لنا فيها، وليس فيها خير»، فقضاها عنه رسول الله ﷺ. وليس فيه ذكر لبيضة الذهب. وأخرجه ابن ماجه في سننه، كتاب الصدقات، باب الكفالة (٢/ ٤٠٨) الحديث رقم: (٢٤٠٦)، والحاكم في المستدرك، كتاب البيوع (٢/ ١٣) الحديث رقم: (٢١٦١) و (٢/ ٣٤) الحديث رقم: (٢٢٢٨)، من طريق عبد العزيز بن محمد الدَّراوَرْدي، به. قال الحاكم: «هذا حديث صحيح الإسناد ولم يُخرِّجاه، ووافقه الحافظ الذهبي». أما حديث الرجل الذي جاء ببيضة من ذهب، فهو حديث آخر سيأتي برقم: (١١٠٦)، ولكنه ليس من طريق عمرو بن أبي عمرو مولى المطلب، عن عكرمة، عن ابن عباس. إنما من طريق محمد بن إسحاق بن يسار، عن عاصم بن عمر بن قتادة، عن محمود بن لبيد، عن جابر بن عبد الله الأنصاري. ينظر: تخريجه هناك. (١) عبد الحق في الأحكام الوسطى (٣/ ١٠٣). (٢) بيان الوهم والإيهام (٤/ ١٨٣) الحديث رقم: (١٦٥٩)، وذكره في (٣/ ٢١١) الحديث رقم: (٩٣٠)، وهو في الأحكام الوسطى (٢/ ١٥١). (٣) سيأتي ذكره بتمامه مع تخريجه وتفصيل الكلام عليه في الحديث رقم: (١٠٥٣). (٤) عبد الحق في الأحكام الوسطى (٢/ ١٥١). (٥) بيان الوهم والإيهام (٤/ ١٨٤) الحديث رقم: (١٦٦٠)، وذكره في (٣/ ٨٣) الحديث رقم: (٧٧٧)، وهو في الأحكام الوسطى (٢/ ٣٢٩). (٦) النسائي في السنن الصغرى، كتاب المناسك، باب إذا أشار المحرم إلى الصيد فقتله الحلال (٥/ ١٨٧) الحديث رقم: (٢٨٢٧)، وفي السنن الكبرى، كتاب المناسك، باب إذا أشار المحرم إلى الصيد فَقَتَله الحلال (٤/ ٨٣) الحديث رقم: (٣٧٩٦)، من طريق يعقوب بن عبد الرحمن، عن عمرو بن أبي عمرو مولى المطلب، عن المطلب بن عبد الله بن حنطب، عن جابر بن عبد الله، قال: سمعت رسول الله ﷺ يقول: «صيد البر لكم حلال ما لم تصيدوه أو يُصاد لكم».