فقوله:"وقد أجاز النَّحْويُّون. . . إلخ"، ثم قوله:"ولم يجيزوا. . . إلخ" إجماعٌ منهم أيضًا.
٤ - في قوله تعالى:{إِنَّ إِلَيْنَا إِيَابَهُمْ}(١)، قال الجِبْلي (٢): "يعني: مرجِعُهم ومصيرُهم ومَعادُهم إلينا بعد الموت، يقال: آبَ يَئُوبُ أَوْبًا وإيابًا، والأصل: إيْوابٌ، فأُدغِمت الياءُ في الواو، وانقلبت الواو إلى الياء، وقرأ أبو جعفرٍ بتشديد الياء، قال أبو حاتم (٣): وهذا لا يجوز، ولو جاز لَجاز في الصيام والقيام، وهو شاذٌّ لم يُجِزْهُ أحدٌ غيرُ الزَّجّاجِ، فإنه قال (٤): يقال: أَيَّبَ إِيّابًا، على فَيْعَلَ فيعالًا".
فقوله:"وهو شاذٌّ لم يُجِزْه أحدٌ غيرُ الزَّجّاج" إجماعٌ من نُحاة البصرة والكوفة لم يخالفْهم فيه غيرُ الزَّجّاج كما ذَكَر الجِبْلي.